التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال ( 94 ) دون النساء ، فيجوز لهنّ بأيّة كيفية ، وكذا
شرح
عرفت عدم قيامه بإثبات الوجوب . ( 94 ) يظهر من مجموع نصوص الباب أنّ موضوع الحكم تكليفاً ووضعاً في هذا الباب هوالتظليل من فوق الرأس للرجال بكلّ ما جعله مظلّة حال السير بين المنازل ، فلو كان الزمانليلًا لا ظلّ فيه للأشياء ، أو كان المستظلّ امرأة ، أو لم تكن المظلّة فوق الرأس كظلّ محملالغير أو جدار السفينة أو نحوهما ، أو كان الظلّ غير اختياري له كظلّ الجبل في الطريق ، وظلّ الطريق النافذ ، وظلّ الأشجار والسحابة المانعة عن الشمس وما أشبه ذلك ، أو كانالاستظلال في المنزل ومحلّ التوقّف عن السفر ، فلا حرمة على الأظهر وإن كان بعضمصاديق المذكورات مورد اختلاف كما ستعرفه . ثمّ إنّ الحكم في الجملة مشهورٌ شهرة كادت تكون إجماعاً ، نقلًا عن « الدروس » « 1 » وتحصيلًا كما في « الجواهر » « 2 » ، بل عن « الانتصار » « 3 » و « الخلاف » « 4 » و « المنتهى » « 5 » و « التذكرة » « 6 » الإجماع عليه . ويدلّ على ذلك نصوصٌ مستفيضة أو متواترة : ففي صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن المُحرم يركب القُبّة ؟ فقال عليه السلام :
« لا
» ، قلت : فالمرأة المُحرمة ؟ قال عليه السلام : «
نعم » « 7 » .
وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن المُحرم يركب في القبّة ؟ قال عليه السلام : «
ما
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 377 .
( 2 ) . جواهر الكلام 18 : 394 .
( 3 ) . الانتصار : 245 / مسألهء 128 .
( 4 ) . الخلاف 2 : 318 / مسألة 118 .
( 5 ) . منتهى المطلب 12 : 78 .
( 6 ) . تذكرة الفقهاء 7 : 340 / مسألة 259 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 515 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 1 .