الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها ( 87 ) بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة ، والأحوط ( 88 ) عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين .
شرح
( 87 ) في « الشرائع » : « لكن عليها أن تسفر عن وجهها » « 1 » . وفي « الجواهر » : « فلا يجوز لها تغطيته بلا خلافٍ أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في « المنتهى » إنّه قول علماء الأمصار » « 2 » . ويدلّ عليه صحيح عبد اللَّه بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : «
المُحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » « 3 » .
وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : مرَّ أبو جعفر عليه السلام بامرأةٍ متنقّبة وهي مُحرِمةفقال : «
أحرمي وأسفري وأرخي ثوبكِ من فوق رأسكِ ، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك » « 4 » .
وخبر أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : «
مرَّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة مُحرمة قد استترت بمِرْوَحة ، فأماط المِرْوَحة بنفسه عن وجهها » « 5 » .
وصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : «
لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقّبة » « 6 » .
ويدلّ عليه بعض نصوص الإسدال أيضاً كما سيأتي . ( 88 ) الظاهر أنّ موضوع الحرمة هو مطلق التغطية بمطلق الغطاء ؛ كان بنحو التنقّب وهوستر الأنف والفم وما سفل عنهما كاللثام للرجال ، أو التبرقع وهو ستر الجميع والنظر منورائه ، أو ستر ما سوى العين من الوجه ، أو غير ذلك من أنواع التغطية والأغطية ، بل لا يبعد
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 226 .
( 2 ) . جواهر الكلام 18 : 390 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 493 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 494 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 494 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 495 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 5 .