( مسألة 32 ) : كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة ( 84 ) ، والأحوط ذلك في تغطية بعضه ،
شرح
الكراهة ، مع أنّ النصوص السابقة قرينة عليه . ( 84 ) قال في « الجواهر » : « بلا خلافٍ أجده كما عن « المنتهى » و « المبسوط » و « التذكرة » الاعتراف به ، بل في « المدارك » وغيرها هو مقطوعٌ به في كلام الأصحاب ، بل عن « الغُنية » الإجماع عليه صريحاً ، بل ظاهر محكيّ « الخلاف » وجود رواية فيه ، قال : « إذا حمل مكتلًاأو غيره لزمه الفداء ، إلى أن قال : دليلنا ما روي فيمن غطّى رأسه أنّ عليه الفداء » . وحينئذٍ : فيكفي هذا المرسل المنجبر بما عرفت » « 1 » . واستدلّ في « الجواهر » « 2 » أيضاً بصحيح زرارة ، وفيه : «
أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه ، . . . من فعله متعمّداً فعليه دم شاة » « 3 » .
وخبر « قرب الإسناد » : «
لكلّ شيء خرجت ( جرحت ) من حجّك ، فعليه فيه دمٌ تهريقه حيث شئت » « 4 » .
ويردّ الأوّل : أنّ بين عنواني « لبس الثوب » و « تغطية الرأس » المبحوث عنه في المقامعموماً من وجه ، والصحيح يثبت حرمة الأوّل ، وتثبت الحرمة والكفّارة في مورد الاجتماعبعنوان اللبس ، فلا دلالة في الصحيح على المطلوب . وأمّا الخبر الثاني : فقد عرفت ضعف سنده والخدشة في دلالته ، فلم يبق في المقام دليلًاعلى المطلب إلّادعوى الإجماع ، والمرسل المنقول في « الخلاف » « 5 » . وادّعى في « الجواهر » « 6 » انجباره بدعوى الإجماع وبعدم الخلاف .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 20 : 418 .
( 2 ) . نفس المصدر .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 157 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 4 ) . قرب الإسناد : 237 / 928 ؛ وسائل الشيعة 13 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 5 ) . الخلاف 2 : 299 / مسألة 82 .
( 6 ) . جواهر الكلام 20 : 418 .