حكم الرأس بعضه ، والاذُن ( 78 ) من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته . ويستثنى ( 79 ) منالحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع « 1 » . ( مسألة 31 ) : لا يجوز ارتماسه ( 80 ) في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس
شرح
وظاهر النصوص حرمة التغطية بأيّ شيءٍ كان وإن كان يحتمل إرادة التغطية بخصوصالثوب . وظاهر قوله عليه السلام : «
ما لم يصب رأسك
» حرمة تغطية البعض أيضاً فتحرم ولو كانت بوضعشيء على رأسه . ( 78 ) الرأس في اللغة والعرف : هو العضو الركني الخاصّ من الإنسان الواقع فيه أربعة منالحواسّ الخمس الظاهرة ، والمشترك مع غيره من الأعضاء في الخامسة ، وهو العضو فوقالعنق فيشمل الوجه والاذنين والقفا في الجملة ، فإذا استثني الوجه منه في الحكم بقيتالاذنان تحت حرمة التغطية . ويدلّ عليه أيضاً : صحيح عبد الرحمن ، قال : سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن المُحرم يجد البردفي اذنيه يغطّيهما ؟ قال عليه السلام : « لا » « 2 » . ( 79 ) لخبر محمّد بن مسلم : أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحرم يضع عِصام القِرْبة علىرأسه إذا استسقى ؟ فقال عليه السلام : «
نعم » « 3 » .
وصحيح معاوية بن وهب عنه عليه السلام ، قال : «
لا بأس بأن يَعصِب المُحرم رأسه من الصُداع » « 4 » .
( 80 ) لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «
لا تمسّ الريحان وأنت مُحرم
، إلى أن قال :
ولا ترتمس في ماءٍ تدخل فيه رأسك » « 5 » .
هامش
( 1 ) . ليس في ( أ ) : « وعصابة الرأس للصداع » .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 505 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 508 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 57 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 507 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 56 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 508 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 58 ، الحديث 1 .