بعض رأسه حتّى اذنه ( 81 ) فيما يغطّيه . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ( 82 ) ، فلو فعلغفلة أو « 1 » نسياناً أزاله فوراً ، ويستحبّ التلبية حينئذٍ بل هي الأحوط . نعم ، لا بأس بوضع
شرح
وصحيح حريز ، عنه عليه السلام : «
لا يرتمس المُحرم في الماء » « 2 » .
وخبر إسماعيل بن عبد الخالق : هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال عليه السلام : «
لا ، ولا المُحرم . وقال : مررتُ ببركة بني فلان وفيها قومٌ مُحرمون يترامسون ، فوقفتُ عليهم فقلتُ لهم : إنّكم تصنعون ما لا يحلّ لكم » « 3 » .
( 81 ) لما ذكرنا ، ولصحيح عبد الرحمن « 4 » . وقد يدّعى « 5 » أنّ الرأس في المقام عبارة عمّا عليه الشعر من هذا العضو ، ويؤيّده خبر « قرب الإسناد » : «
المُحرم يغطّي وجهه عند النوم والغبار إلى طِرار شعره » « 6 » .
فجعل غاية جواز التغطية طِرار الشعر - أي منبته - وعلى هذا الفرض أيضاً يحرم تغطيةالاذنين ؛ لصحيح عبد الرحمن . ( 82 ) لصحيح زرارة : الرجل المُحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال عليه السلام : «
نعم ، ولا يخمّر رأسه » « 7 » .
وصحيح الحلبي : عن المُحرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً ؟ قال عليه السلام : «
يُلبّي إذا ذكر » « 8 »
، فإنّه ظاهر في كون حرمة التغطية مغروسة في ذهن السائل فسأل عن المخالفة نسياناً ، فأمره
هامش
( 1 ) . ليس في ( أ ) : « غفلة أو » .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 508 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 58 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 509 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 58 ، الحديث 6 .
( 4 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة 607 .
( 5 ) . انظر مسالك الأفهام 2 : 263 ؛ مدارك الأحكام 7 : 355 ؛ جواهر الكلام 18 : 384 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 28 : 475 .
( 6 ) . قرب الإسناد 140 / 499 ؛ وسائل الشيعة 12 : 507 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 8 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 506 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 5 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 12 : 506 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 6 .