شرح
وعلى هذا ، فيبقى التعارض بين ظاهر الصحيحين وخبر عبد اللَّه بن جَبَلَة « 1 » الدالّ على وجوب إطعام المساكين ، لكنّه لا يعارض الصحيحين ؛ لضعف سنده بجهالة محمّد بن عبداللَّه بن بلال الواقع في سنده . وأمّا حرمة إزالة الشعر من الجسد مطلقاً - فمع أنّه واقع في مورد عدم الخلاف ومعقدالإجماع المنقول عن القدماء - يدلّ عليه صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألتُأبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحرم يحتجم ؟ قال عليه السلام : «
لا ، إلّاأن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المَحاجِم » « 2 » .
وخبر حسن الصيقل في الحجامة ، قال عليه السلام : «
إذا آذاه الدم فلا بأس ، ويحتجم ولا يحلق الشعر » « 3 » .
وصحيح حريز : «
لا بأس أن يحتجم المُحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » « 4 » .
وخبر عليّ بن جعفر في « قُرب الإسناد » : عن المُحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال عليه السلام :
« نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزّه » « 5 » .
والمحاجم جمع مِحجم : وهي الآلة التي يُحتجَم بها . وصحيح معاوية : عن المُحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال عليه السلام : «
بأظافيره ما لم يدمِ أو يقطع الشعر » « 6 » .
هامش
( 1 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 603 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 512 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 513 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 513 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 5 .
( 5 ) . قرب الإسناد : 240 / 946 ؛ وسائل الشيعة 12 : 515 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 11 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 533 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 73 ، الحديث 1 .