تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
شرح
وعلى هذا ، فيبقى التعارض بين ظاهر الصحيحين وخبر عبد اللَّه بن جَبَلَة « 1 » الدالّ على وجوب إطعام المساكين ، لكنّه لا يعارض الصحيحين ؛ لضعف سنده بجهالة محمّد بن عبداللَّه بن بلال الواقع في سنده . وأمّا حرمة إزالة الشعر من الجسد مطلقاً - فمع أنّه واقع في مورد عدم الخلاف ومعقدالإجماع المنقول عن القدماء - يدلّ عليه صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألت‌ُأبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحرم يحتجم ؟ قال عليه السلام : « لا ، إلّاأن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المَحاجِم » « 2 » . وخبر حسن الصيقل في الحجامة ، قال عليه السلام : « إذا آذاه الدم فلا بأس ، ويحتجم ولا يحلق الشعر » « 3 » . وصحيح حريز : « لا بأس أن يحتجم المُحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » « 4 » . وخبر عليّ بن جعفر في « قُرب الإسناد » : عن المُحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال عليه السلام : « نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزّه » « 5 » . والمحاجم جمع مِحجم : وهي الآلة التي يُحتجَم بها . وصحيح معاوية : عن المُحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال عليه السلام : « بأظافيره ما لم يدمِ أو يقطع الشعر » « 6 » .
هامش
( 1 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 603 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 512 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 513 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 513 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 5 . ( 5 ) . قرب الإسناد : 240 / 946 ؛ وسائل الشيعة 12 : 515 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 11 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 533 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 73 ، الحديث 1 .