السابع عشر : تغطية الرجل رأسه ( 77 ) بكلّ ما يغطّيه ؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطينونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه . وفي
شرح
وصحيح عمر بن يزيد : «
لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر » « 1 » .
( 77 ) في « الجواهر » : « بلا خلافٍ أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن « التذكرة » و « المنتهى » إجماع العلماء عليه ، بل النصوص فيه مستفيضة حدّ الاستفاضة إن لم تكنمتواترة » « 2 » . ويدلّ عليه صحيح عبد اللَّه بن ميمون : «
المُحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » « 3 » .
وصحيح عبد اللَّه بن سنان : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حرّ الشمسوهو مُحرم وهو يتأذّى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ فقال عليه السلام : «
لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » « 4 » .
وصحيح حريز : عن مُحرمٍ غطّى رأسه ناسياً ، قال عليه السلام : «
يلقي القِناع عن رأسه ويُلبّي ولا شيء عليه » « 5 » .
وصحيح زرارة : الرجل المُحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال عليه السلام : «
نعم ولا يخمّر رأسه » « 6 » .
وصحيح الحلبي : عن المُحرِم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً ؟ فقال عليه السلام : «
يُلبّي إذا ذكر » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 534 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 2 .
( 2 ) . جواهر الكلام 18 : 382 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 505 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 525 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 67 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 505 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 506 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 5 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 506 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 6 .