تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه ( 77 ) بكلّ ما يغطّيه ؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطين‌ونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه . وفي
شرح
وصحيح عمر بن يزيد : « لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر » « 1 » . ( 77 ) في « الجواهر » : « بلا خلافٍ أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن « التذكرة » و « المنتهى » إجماع العلماء عليه ، بل النصوص فيه مستفيضة حدّ الاستفاضة إن لم تكن‌متواترة » « 2 » . ويدلّ عليه صحيح عبد اللَّه بن ميمون : « المُحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » « 3 » . وصحيح عبد اللَّه بن سنان : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حرّ الشمس‌وهو مُحرم وهو يتأذّى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ فقال عليه السلام : « لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » « 4 » . وصحيح حريز : عن مُحرمٍ غطّى رأسه ناسياً ، قال عليه السلام : « يلقي القِناع عن رأسه ويُلبّي ولا شيء عليه » « 5 » . وصحيح زرارة : الرجل المُحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال عليه السلام : « نعم ولا يخمّر رأسه » « 6 » . وصحيح الحلبي : عن المُحرِم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً ؟ فقال عليه السلام : « يُلبّي إذا ذكر » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 534 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 2 . ( 2 ) . جواهر الكلام 18 : 382 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 505 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 525 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 67 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 505 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 3 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 506 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 5 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 506 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 6 .