( مسألة 30 ) : كفّارة نتف الإبطين شاة ( 76 ) ، والأحوط ذلك في نتف إحداهما ، وإذا مسّ شعرهفسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به .
شرح
مسكين » « 1 » .
ومفاده : ثبوت الكفّارة لخصوص المضطرّ إلى الحلق . وصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «
من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دمُ شاةٍ » « 2 » .
وصحيحه الآخر : سمعته يقول : «
مَن نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة » « 3 » .
وظاهرهما بيان حال المختار وثبوت الدم عليه خاصّةً . ( 76 ) ظاهر المشهور بين القدماء بل المتأخّرين أيضاً وجوب الشاة لنتف الإبطينكلتيهما ، وأمّا الإبط الواحدة : ففيه إطعام ثلاثة مساكين . واستدلّ على الحكم الأوّل - كما في « الجواهر » « 4 » - بصحيح حريز : «
إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » « 5 » .
وعلى الثاني بخبر عبد اللَّه بن جَبَلَة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في مُحرمٍ نتف إبطه ؟ قال عليه السلام :
« يُطعم ثلاثة مساكين » « 6 » .
وبمفهوم صحيح حريز ؛ فإنّه يدلّ على عدم وجوب الشاة لنتف الإبط الواحدة ، وأمّاالصحيحان الماضيان في حكم الحلق ، فهما مطلقان يقيّدان بصحيح حريز ، مع أنّهما
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 167 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 160 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 6 .
( 4 ) . جواهر الكلام 18 : 377 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 161 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 161 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الباب 11 ، الحديث 2 .