الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام ، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار ( 70 ) ، ولا بأكلالدهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به ، وإلّا فلاشيء عليه .
السادس عشر : إزالة الشعر ( 71 ) كثيره وقليله حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحيةوسائر
شرح
فعليك دمٌ تهريقه » « 1 » .
وقد عرفت الإشكال في سنده لو لم يخدش في دلالته . ( 70 ) لصحيح هشام بن سالم : «
إذا خرج بالمُحرم الخُراج أو الدمل فليَبُطّه وليُداوه بسمنٍ أو زيت » « 2 » .
والخراج - بالضمّ - كلّ ما يخرج بالبدن كالدمل ، والبط : الشقّ . وصحيح ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن مُحرمٍ تشقّقت يداه ؟ قال عليه السلام :
« يدهنهما بزيتٍ أو سمن أو إهالة » « 3 »
. والإهالة : الشحم المُذاب . ( 71 ) قال في « الشرائع » : « وإزالة الشعر قليله وكثيره » « 4 » . وفي « الجواهر » في ذيل العبارة : « حتّى الشعرة ونصفها عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها ، بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غيرها ، بلا خلافٍ أجده فيه ، بل الإجماعبقسميه عليه ، بل في « التذكرة » و « المنتهى » : إجماع العلماء ، مضافاً إلى كون بعض أفرادهترفها » « 5 » . اعلم : أنّ الكلام إمّا في حلق الرأس ، أو نتف الإبط ، أو إزالة غيرهما ممّا على الجسد منالشعر . وعلى التقادير : إمّا في حكمها التكليفي أو الوضعي وهو الكفّارة ، ولا فرق فيما ذكرنا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 462 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 462 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 31 ، الحديث 2 .
( 4 ) . شرائع الإسلام 1 : 226 .
( 5 ) . جواهر الكلام 18 : 377 .