تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
شرح
الصحيح وما قبله - كما عرفت - على عدم البأس ببقاء أثر الدهن بعد الإحرام . وصحيح هشام بن سالم ، قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دُهنةٍ بعد الغسل للإحرام ؟ فقال عليه السلام : « قبل وبعد ومع ليس به بأس » ، قال : ثمّ دعا بقارورة بانٍ سَليخةٍ ليس فيها شيء ، فأمرنافادّهنّا منها « 1 » . قال في « المجمع » في كلمة « بون » : « في الحديث : « نِعمَ الدهن البان » ، وفيه : « مضغ البان يذهب البلغم » ، البان : ضربٌ من الشجر له حبّ حارّ يؤخذ منه الدهن ، واحده : بانة ، وقد يُطلق البان‌على نفس الدهن توسّعاً « 2 » . وقال في سلخ : « والسَليخة : نوعٌ من العطر كأنّه قشر منسلخ ، ودهن ثمر البان . والبان : شجر ولحبّ ثمره دهنٌ طيّب ، ومنه حديث عليّ عليه السلام : « كان لا يزيد على السليخة » ، ومنه الحديث : « فادّهنا بسَليخةٍ بانٍ » . وفي آخر : « فدعا بقارورةٍ بانٍ سليخة ليس فيها شيء من الطيب كالمسك » ، وغيره » « 3 » . ثمّ إنّ فتوى بعض الأصحاب بوجوب الكفّارة على الإدّهان بغير الدهن المطيّب مبنيّعلى ما رواه في « الوسائل » عن معاوية بن عمّار : في مُحرمٍ كانت به قَرحة فداواها بدهن‌بنفسج ؟ قال عليه السلام : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه » « 4 » . ولكن لم يظهر منه كونه كلام الإمام ، ولا يبعد أنّه فتوى معاوية بن عمّار . أو على ما مرّ مراراً من خبر عليّ بن جعفر : « لكلّ شيء خرجت أو جرحت من حجّك ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 461 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 30 ، الحديث 6 . ( 2 ) . مجمع البحرين 6 : 216 ، مادّة « بون » . ( 3 ) . مجمع البحرين 2 : 434 ، مادّة « سلخ » . ( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 151 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 4 ، الحديث 5 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 599 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي