تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
الخامس عشر : التدهين ( 69 ) وإن لم يكن فيه طِيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيّب قبل
شرح
حال الإحرام ، ويدلّ على عدم إظهار المعتاد منه أيضاً . وصحيح يعقوب بن شعيب : عن المرأة تلبس الحُليّ ؟ قال عليه السلام : « تلبس المَسَك والخلخالين » « 1 » . والمَسَك بفتحتين : الأسورة والخلاخل . ويبقى هنا نصوص لعلّها تعارض ما ذكرنا ، وهي : صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في حديثٍ قال : « المُحرمة لا تلبس الحُليّ ولا المُصَبَّغات » « 2 » . وخبر النضر بن سويد : « ولا حُلّياً تتزيّن به لزوجها . . . ولا تلبس حُلّياً ولا فِرِنداً » « 3 » . والظاهر المطابق للُاصول حمل المطلق المنهيّ عنه على خصوص الحُليّ المشهور ، والفِرِند : ضربٌ من الثياب . وأمّا عدم وجوب الكفّارة : فلأنّه لا دليل عليها ، والأصل يقتضي عدمها . ( 69 ) الدهن قد يكون طيباً ولا ينتفع به إلّاللتطيّب فهو داخلٌ تحت عنوان الطيب ، وقد مرّالبحث عنه ، وقد يكون مصنوعاً للانتفاعات الاخر غير التطيّب من الأكل والتداويوغيرهما ، كان ذا رائحة طيّبة أو لا ، وهو مورد البحث في المقام . ولو فرض دهن مأخوذ لجهتين كان محرّماً من جهتين ، ويلاحظ في حكمه الوضعيأيضاً الجهتان . ثمّ إنّه لا إشكال في حرمة الإدّهان حال الإحرام بأيّ غرضٍ كان ، سواء كان ذا رائحةطيّبة أو لا . أمّا ذو الرائحة : ففي « الجواهر » : « بلا خلاف ولا إشكال ، بل في « المنتهى » أجمع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 498 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 49 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 496 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 49 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 497 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 49 ، الحديث 3 .