تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
لا إشكال فيه . والأحوط ( 67 ) ترك استعمال الحنّاء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة فالأحوطتركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ، ولو استعمله قبل الإحرام‌للزينة أو لغيرها ، لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام . وليس في لبس الخاتم واستعمال‌الحنّاء كفّارة وإن فعل حراماً .
شرح
وصحيح بن بزيع ، قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم خاتماً « 1 » . وصحيحه الآخر ، قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو مُحرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف‌الفريضة « 2 » . واللبس من المعصوم يكشف عن الجواز في الجملة ، والمتيقّن منه ما لا يكون للزينة . ( 67 ) لا يخفى عليك : أنّه يمكن أن يستفاد من عدّة من النصوص الواردة في الاكتحال‌والنظر إلى المرآة وغيرهما : أنّ التزيّن مطلقاً محرّم على المُحرم رجلًا كان أو امرأة ، قصدذلك أم لم يقصده ، كان بالاكتحال أو النظر إلى المرآة أو غيرهما ، إلّافي موارد الاستثناء . ففي صحيح معاوية بن عمّار : « لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم . . . ، فأمّا للزينة فلا » « 3 » . وصحيح حريز : « لا تكتحل المرأة المُحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » « 4 » . وصحيح حمّاد : في المُحرمة تكتحل ؟ قال عليه السلام : « فكرهه من أجل أنّه زينة » « 5 » . وصحيح حمّاد : « لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم ، فإنّه من الزينة » « 6 » . وصحيح معاوية : « لا ينظر المُحرم في المرآة لزينة ، فإن نظر فليُلبِّ » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 491 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 46 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 490 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 46 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 468 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 469 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 471 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 14 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 472 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 473 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 4 .