لا إشكال فيه . والأحوط ( 67 ) ترك استعمال الحنّاء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة فالأحوطتركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ، ولو استعمله قبل الإحرامللزينة أو لغيرها ، لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام . وليس في لبس الخاتم واستعمالالحنّاء كفّارة وإن فعل حراماً .
شرح
وصحيح بن بزيع ، قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم خاتماً « 1 » . وصحيحه الآخر ، قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو مُحرم وعليه خاتم وهو يطوف طوافالفريضة « 2 » . واللبس من المعصوم يكشف عن الجواز في الجملة ، والمتيقّن منه ما لا يكون للزينة . ( 67 ) لا يخفى عليك : أنّه يمكن أن يستفاد من عدّة من النصوص الواردة في الاكتحالوالنظر إلى المرآة وغيرهما : أنّ التزيّن مطلقاً محرّم على المُحرم رجلًا كان أو امرأة ، قصدذلك أم لم يقصده ، كان بالاكتحال أو النظر إلى المرآة أو غيرهما ، إلّافي موارد الاستثناء . ففي صحيح معاوية بن عمّار : «
لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم . . . ، فأمّا للزينة فلا » « 3 » .
وصحيح حريز : «
لا تكتحل المرأة المُحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » « 4 » .
وصحيح حمّاد : في المُحرمة تكتحل ؟ قال عليه السلام : «
فكرهه من أجل أنّه زينة » « 5 » .
وصحيح حمّاد : «
لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم ، فإنّه من الزينة » « 6 » .
وصحيح معاوية : «
لا ينظر المُحرم في المرآة لزينة ، فإن نظر فليُلبِّ » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 491 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 46 ، الحديث 6 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 490 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 46 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 468 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 469 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 471 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 14 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 472 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 473 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 4 .