ولا نقلها ( 65 ) من مكانها إلى محلّ تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكونمعرض السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه . ولا يبعدعدم الكفّارة في قتلها ، لكن الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام .
الثالث عشر : لبس الخاتم ( 66 ) للزينة ، فلو كان للاستحباب أو الخاصّية فيه - لا للزينة -
شرح
في « المجمع » : « القُراد - كغراب - : ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقَمْل للإنسان » « 1 » . وقال في حلم : « الحَلَم - بالتحريك - القُراد الضخم ، الواحدة حَلَمة » « 2 » . وهذا ينافي ما يستفاد من النصوص من أنّ القُراد من خارج والحَلَمة من داخل الحيوان ، وهذا النزاع غير قادح ؛ فإنّ ما تولّد من الحيوان لا يجوز إلقاؤه ، والوارد عليه من خارجيجوز إلقاؤه بأيّ اسمٍ سُمّيا . ( 65 ) الظاهر أنّه استفاده من صحيح معاوية بن عمّار الماضي ، وفيه : «
وإن أراد أن يحوّل قَمْلة من مكانٍ إلى مكان فلا يضرّه بعد النهي عن إلقائه » « 3 »
فتأمّل . ويدلّ على جواز طرد ما يهجم على المُحرم من الحشرات صحيح عبد اللَّه بن سنان ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أرأيت إن وُجدتُ عليَّ قُراداً أو حَلمَة أطرحهما ؟ قال عليه السلام : «
نعم ، وصغار لهما ، إنّهما رقيا في غير مَرْقاهما » « 4 » .
( 66 ) قال في « الشرائع » : « ويحرم لبس الخاتم للزينة » « 5 » . وفي « كشف اللثام » : أنّه قطع به الأصحاب « 6 » .
هامش
( 1 ) . مجمع البحرين 3 : 127 ، مادّة « قرد » .
( 2 ) . نفس المصدر 6 : 50 ، مادّة « حلم » .
( 3 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 590 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 541 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 79 ، الحديث 1 .
( 5 ) . شرائع الإسلام 1 : 225 .
( 6 ) . كشف اللثام 5 : 387 .