سائر الحيوانات ( 64 ) . ولا يجوز إلقاؤها من الجسد
شرح
« لا شيء عليه ولا يعود » « 1 » .
وهذه النصوص تدلّ على حرمة القتل أو الإلقاء عمداً ، وأنّه لو فعل ذلك عمداً أو خطأًتصدّق بطعام استحباباً ؛ للأمر بها في نصوص ، ونفي ثبوت شيء عليه في أخرى . وأمّا خبر مُرّة مولى خالد : عن المُحرم يلقي القَمْلة ، فقال عليه السلام : «
ألقُوها أبعدها اللَّه غير محمودة ولا مفقودة » « 2 »
، فهو ضعيف بجهالة مرّة . وأمّا قوله في مرسل زرارة : «
لا بأس بقتل البرغوث والقَمْلة والبقّة في الحرم » « 3 »
، فهو مع إرساله وارد في حكم الحرم لا المُحرم ولو في غير الحرم . وأمّا خبر زرارة : سألته عن مُحرمٍ يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه ؟ قال عليه السلام : «
نعم » « 4 »
، فهو مع إرساله أيضاً مخدوش الدلالة ؛ فإنّه في « الكافي » : «
إذا أراده
» ، ويجوز الدفع مع إرادة الدابّةالمُحرم كما عرفت « 5 » . ( 64 ) لنصوصٍ كثيرة : منها : صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : «
إن ألقى المُحرم القُراد من بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحَلَمة » « 6 » .
وصحيح حريز : «
إنّ القُراد ليس من البعير ، والحَلَمة من البعير بمنزلة القَمْلة من جسدك ، فلا تُلقها وألق القُراد » « 7 »
، ونظيره خبر أبي بصير « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 169 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 540 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 78 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 542 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 79 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 542 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 79 ، الحديث 3 .
( 5 ) . الكافي 4 : 364 / 6 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 542 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 80 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 543 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 80 ، الحديث 2 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 12 : 543 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 80 ، الحديث 3 .