تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
سائر الحيوانات ( 64 ) . ولا يجوز إلقاؤها من الجسد
شرح
« لا شيء عليه ولا يعود » « 1 » . وهذه النصوص تدلّ على حرمة القتل أو الإلقاء عمداً ، وأنّه لو فعل ذلك عمداً أو خطأًتصدّق بطعام استحباباً ؛ للأمر بها في نصوص ، ونفي ثبوت شيء عليه في أخرى . وأمّا خبر مُرّة مولى خالد : عن المُحرم يلقي القَمْلة ، فقال عليه السلام : « ألقُوها أبعدها اللَّه غير محمودة ولا مفقودة » « 2 » ، فهو ضعيف بجهالة مرّة . وأمّا قوله في مرسل زرارة : « لا بأس بقتل البرغوث والقَمْلة والبقّة في الحرم » « 3 » ، فهو مع إرساله وارد في حكم الحرم لا المُحرم ولو في غير الحرم . وأمّا خبر زرارة : سألته عن مُحرمٍ يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه ؟ قال عليه السلام : « نعم » « 4 » ، فهو مع إرساله أيضاً مخدوش الدلالة ؛ فإنّه في « الكافي » : « إذا أراده » ، ويجوز الدفع مع إرادة الدابّةالمُحرم كما عرفت « 5 » . ( 64 ) لنصوصٍ كثيرة : منها : صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إن ألقى المُحرم القُراد من بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحَلَمة » « 6 » . وصحيح حريز : « إنّ القُراد ليس من البعير ، والحَلَمة من البعير بمنزلة القَمْلة من جسدك ، فلا تُلقها وألق القُراد » « 7 » ، ونظيره خبر أبي بصير « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 169 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 540 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 78 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 542 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 79 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 542 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 79 ، الحديث 3 . ( 5 ) . الكافي 4 : 364 / 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 542 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 80 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 543 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 80 ، الحديث 2 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 12 : 543 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 80 ، الحديث 3 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 591 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي