تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
شرح
وقال في « الإرشاد » : « ولبس الخاتم للزينة لا للسنّة » « 1 » . وفي « الذخيرة » في شرح العبارة : « لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في الحكمين المذكورين » « 2 » . واستدلّ في « الجواهر » « 3 » عليه بخبر مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ ، قال : وسألته أيلبس المُحرم الخاتم ؟ قال عليه السلام : « لا يلبسه للزينة » « 4 » . والخبر وإن كان ضعيفاً بصالح بن السندي ، إلّاأنّه رحمه الله قد ادّعى انجباره بما ادّعاه في « كشف اللثام » و « الذخيرة » . وبصحيح حمّاد ، قال : « لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم ، فإنّه من الزينة » « 5 » . وبصحيح حريز : « لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم ، لأنّه من الزينة » « 6 » . والعلّة تعمّم الحكم لكلّ زينة ولو لم تكن بالمرآة . وبمرسل « الكافي » في الخاتم : « وفي رواية أخرى : « لا يلبسه للزينة » « 7 » . وأمّا الجواز لغير الزينة ( كالسنّة وحفظ نفس الخاتم وحفظ عدد أشواط الطواف وإراءته‌للبيع وغير ذلك - فالظاهر أنّه لا خلاف فيه ، كما في « الجواهر » « 8 » للأصل ، وخبر نجيح ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « لا بأس بلبس الخاتم للمُحرم » « 9 » .
هامش
( 1 ) . إرشاد الأذهان 1 : 317 . ( 2 ) . ذخيرة المعاد 2 : 594 . ( 3 ) . جواهر الكلام 18 : 370 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 490 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 46 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 472 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 472 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 3 . ( 7 ) . الكافي 4 : 343 / 22 ؛ وسائل الشيعة 12 : 490 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 46 ، الحديث 2 . ( 8 ) . جواهر الكلام 18 : 371 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 12 : 490 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 6 ، الحديث 1 .