شرح
وقال في « الإرشاد » : « ولبس الخاتم للزينة لا للسنّة » « 1 » . وفي « الذخيرة » في شرح العبارة : « لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في الحكمين المذكورين » « 2 » . واستدلّ في « الجواهر » « 3 » عليه بخبر مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ ، قال :
وسألته أيلبس المُحرم الخاتم ؟ قال عليه السلام : «
لا يلبسه للزينة » « 4 » .
والخبر وإن كان ضعيفاً بصالح بن السندي ، إلّاأنّه رحمه الله قد ادّعى انجباره بما ادّعاه في « كشف اللثام » و « الذخيرة » . وبصحيح حمّاد ، قال : «
لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم ، فإنّه من الزينة » « 5 » .
وبصحيح حريز : «
لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم ، لأنّه من الزينة » « 6 » .
والعلّة تعمّم الحكم لكلّ زينة ولو لم تكن بالمرآة . وبمرسل « الكافي » في الخاتم : « وفي رواية أخرى : «
لا يلبسه للزينة » « 7 » .
وأمّا الجواز لغير الزينة ( كالسنّة وحفظ نفس الخاتم وحفظ عدد أشواط الطواف وإراءتهللبيع وغير ذلك - فالظاهر أنّه لا خلاف فيه ، كما في « الجواهر » « 8 » للأصل ، وخبر نجيح ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : «
لا بأس بلبس الخاتم للمُحرم » « 9 » .
هامش
( 1 ) . إرشاد الأذهان 1 : 317 .
( 2 ) . ذخيرة المعاد 2 : 594 .
( 3 ) . جواهر الكلام 18 : 370 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 490 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 46 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 472 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 472 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 3 .
( 7 ) . الكافي 4 : 343 / 22 ؛ وسائل الشيعة 12 : 490 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 46 ، الحديث 2 .
( 8 ) . جواهر الكلام 18 : 371 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 12 : 490 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 6 ، الحديث 1 .