تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
شرح
القَمل ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها » « 1 » . وخبر أبي العلاء : « لا يرمي المُحرم القَمْلة من ثوبه ولا من جسده متعمّداً ، فإن فعل شيئاً من ذلك فليُطعم مكانها طعاماً » ، قلتُ : كَم ؟ قال عليه السلام : « كفّاً واحداً » « 2 » . وصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « المُحرِم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلّاالقَملة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قَملة من مكانٍ إلى مكان فلا يضرّه » « 3 » . والمراد بجواز إلقاء الدوابّ كلّها أي الهاجمة عليه من خارج ، والمريدة له بالإضرار لماسيأتي . وصحيح حمّاد بن عيسى : عن المُحرم يُبين القَمْلة عن جسده ، فيُلقيها ؟ قال عليه السلام : « يُطعم مكانها طعاماً » « 4 » . وصحيح ابن مسلم : عن المُحرم ينزع القَمْلة عن جسده ، فيلقيها ؟ قال عليه السلام : « يطعم مكانها طعاماً » « 5 » . وصحيح أبي العلاء : « المُحرم لا ينزع القَمْلة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً ، وإن قتل شيئاً من ذلك خطأً فليُطعم مكانها طعاماً قبضة بيده » « 6 » . وصحيح الحلبي ، قال : حككتُ رأسي وأنا مُحرم فوقع منه قَمَلات فأردتُ ردّهنّ فنهانيوقال : « تصدّق بكفٍّ من طعام » « 7 » . وصحيح معاوية بن عمّار : المُحرم يحكّ رأسه فتسقط منه القَملة والثِّنتان ؟ قال عليه السلام :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 539 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 78 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 539 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 78 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 540 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 78 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 168 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 168 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 169 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 3 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 13 : 169 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 4 .