شرح
القَمل ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها » « 1 » .
وخبر أبي العلاء : «
لا يرمي المُحرم القَمْلة من ثوبه ولا من جسده متعمّداً ، فإن فعل شيئاً من ذلك فليُطعم مكانها طعاماً
» ، قلتُ : كَم ؟ قال عليه السلام : «
كفّاً واحداً » « 2 » .
وصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : «
المُحرِم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلّاالقَملة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قَملة من مكانٍ إلى مكان فلا يضرّه » « 3 » .
والمراد بجواز إلقاء الدوابّ كلّها أي الهاجمة عليه من خارج ، والمريدة له بالإضرار لماسيأتي . وصحيح حمّاد بن عيسى : عن المُحرم يُبين القَمْلة عن جسده ، فيُلقيها ؟ قال عليه السلام : «
يُطعم مكانها طعاماً » « 4 » .
وصحيح ابن مسلم : عن المُحرم ينزع القَمْلة عن جسده ، فيلقيها ؟ قال عليه السلام : «
يطعم مكانها طعاماً » « 5 » .
وصحيح أبي العلاء : «
المُحرم لا ينزع القَمْلة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً ، وإن قتل شيئاً من ذلك خطأً فليُطعم مكانها طعاماً قبضة بيده » « 6 » .
وصحيح الحلبي ، قال : حككتُ رأسي وأنا مُحرم فوقع منه قَمَلات فأردتُ ردّهنّ فنهانيوقال : «
تصدّق بكفٍّ من طعام » « 7 » .
وصحيح معاوية بن عمّار : المُحرم يحكّ رأسه فتسقط منه القَملة والثِّنتان ؟ قال عليه السلام :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 539 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 78 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 539 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 78 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 540 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 78 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 168 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 168 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 169 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 13 : 169 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 4 .