الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد ( 63 ) من القملة والبرغوث ونحوهما ، وكذا هوامّ جسد
شرح
( 63 ) ظاهر الأدلّة حرمة إيذاء المُحرم كلّ دابّةٍ تكون في جسده وتسكنه ؛ إمّا بتولّدها منهكالقَملة وصِئبانها والبرغوث كذلك ، أو بانتقالها إليه من الخارج وسكونتها فيه كالبرغوثالمتولّد في الخارج إذا انتقل إلى جسده . وكذا يحرم قتلها أو إلقاؤها من جسده ، ولو فرض وجود دابّة غيرهما تولّدت في الجسدفحكمها ذلك . وأمّا لو حمل إلى المُحرم أو أراده دوابّ اخر من الخارج كالبقّ والبرغوث والبعوضة وماأشبهها من الحشرات ، فله دفعها عن نفسه . يدلّ على ما ذكر نصوصٌ : منها : موثّق زرارة : هل يحكّ المُحرم رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال عليه السلام : «
يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة » « 1 » .
وهذا الصحيح يدلّ على حرمة قتل كلّ ما يكون في رأس الإنسان من الدوابّ ، والأغلبهو القَمْلة المصرّح بها في سائر نصوص الباب ، لكن قد يتولّد ويكون فيه البرغوث أيضاً كماعرفت . ويدلّ على الدابّة أيضاً صحيح معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : «
اتّق قتل الدواب كلّها » « 2 » .
وهذا من مورد البحث . وموثّق أبي الجارود : عن رجلٍ قتل قملة وهو مُحرِم ؟ قال عليه السلام : «
بئس ما صنع
» ، قال : فمافداؤها ؟ قال عليه السلام : «
لا فداء لها » « 3 » .
وصحيح معاوية بن عمّار : ما تقول في مُحرِم قتل قملة ؟ قال عليه السلام : «
لا شيء عليه في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 534 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 73 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 539 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 78 ، الحديث 1 .