شرح
ويتصدّق به » « 1 » .
وخبر أبي بصير : «
وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل ، وعليه دم » « 2 » .
وموثّق أبي بصير : «
وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل ، فعليه دمٌ يُهَريقه » « 3 » .
وأمّا موثّق أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : «
إذا جادل الرجل وهو مُحرم فكذب متعمّداً فعليه جزور » « 4 »
، فلابدّ من حمله على المرّة الثالثة كما سيأتي . وأمّا الجدال كذباً مرّتين : فالمشهور الذي نقل في « الجواهر » « 5 » دعوى عدم الخلاف فيه وجوب بقرة ، ويستدلّ على ذلك بما رواه العيّاشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في حديثٍ : «
فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة » « 6 » .
ويدلّ عليه أيضاً : ما عن « الفقه الرضوي » الشامل لجميع ما ينسب إلى المشهور ، وفيه : « واتّق في إحرامك الكذب ، واليمين الكاذبة والصادقة ، وهو الجدال الذي نهى اللَّه سبحانهوتعالى عنه . . . » إلى أن قال : « فإن جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، وإنجادلت ثلاثة وأنت صادق فعليك دمُ شاةٍ ، وإن جادلت مرّة وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وإنجادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة » « 7 » . ولا يخفى عليك ضعف ما ذكروه من الدليل ؛ فإنّ خبر العيّاشي مُرسل ، وكتاب « فقهالرضا عليه السلام » لم يثبت كونه منه عليه السلام إن لم نطمئنّ بكونه رسالة عليّ بن بابويه الفتوائيّة ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 146 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 146 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 147 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 147 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 5 ) . جواهر الكلام 20 : 420 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 148 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 7 ) . الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 217 .