شرح
لا كفّارة فيه في المرّة الأولى والثانية ، وفيه شاة في الثالثة ، ويدلّ عليه - مع ما عرفت من عدمالخلاف فيه - النصوص التالية : صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفيه : «
إذا جادل فوق مرّتين فعلى المُصيب دمٌ يُهَريقه » « 1 » .
وصحيح أبي بصير : «
إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرم ، فعليه دمٌ يُهَريقه » « 2 » .
وخبره : «
إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل ، وعليه دم » « 3 » .
وصحيح معاوية : «
واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقامٍ واحد وهو مُحرم فقد جادل ، فعليه دمٌ يُهَريقه » « 4 » .
وكذا صحيحه الآخر « 5 » . وأمّا صحيح يونس : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحرم يقول : لا واللَّه ، وبلى واللَّه وهو صادق ، عليه شيء ؟ قال عليه السلام : « لا » « 6 » ، فليُحمل على المرّة أو المرّتين . وفي « الوسائل » : « أقول : حمله الشيخ على ما دون الثلاثة لما مرّ » « 7 » . وأمّا الجدال بالكذب : فإن كان مرّة واحدة فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشاة فيه ؛ لصحيح معاوية بن عمّار : «
وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دمٌ يُهَريقه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 145 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 147 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 146 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 146 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 147 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 147 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 13 : 147 .