تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
شرح
لا كفّارة فيه في المرّة الأولى والثانية ، وفيه شاة في الثالثة ، ويدلّ عليه - مع ما عرفت من عدم‌الخلاف فيه - النصوص التالية : صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفيه : « إذا جادل فوق مرّتين فعلى المُصيب دمٌ يُهَريقه » « 1 » . وصحيح أبي بصير : « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرم ، فعليه دمٌ يُهَريقه » « 2 » . وخبره : « إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل ، وعليه دم » « 3 » . وصحيح معاوية : « واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقامٍ واحد وهو مُحرم فقد جادل ، فعليه دمٌ يُهَريقه » « 4 » . وكذا صحيحه الآخر « 5 » . وأمّا صحيح يونس : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحرم يقول : لا واللَّه ، وبلى واللَّه وهو صادق ، عليه شيء ؟ قال عليه السلام : « لا » « 6 » ، فليُحمل على المرّة أو المرّتين . وفي « الوسائل » : « أقول : حمله الشيخ على ما دون الثلاثة لما مرّ » « 7 » . وأمّا الجدال بالكذب : فإن كان مرّة واحدة فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشاة فيه ؛ لصحيح معاوية بن عمّار : « وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دمٌ يُهَريقه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 145 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 147 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 146 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 146 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 147 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 147 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 13 : 147 .