تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
العاشر : الفسوق ( 57 ) ، ولا يختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً . وليس في الفسوق كفّارة ، بل يجب التوبة عنه . ويستحبّ الكفّارة بشيء ، والأحسن ذبح‌بقرة .
شرح
( 57 ) قال في « الشرائع » : « والفسوق وهو الكذب » « 1 » . وفي « الجواهر » في أصل حرمة الفسوق : « أنّه بلا خلافٍ أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض‌ٌكالنصوص مضافاً إلى الكتاب » « 2 » . هذا ، وقد وقع الخلاف بين الأصحاب في معنى الفسوق والمراد به في الآية الشريفة ؛ ففي « الشرائع » « 3 » و « المقنع » « 4 » و « النهاية » « 5 » و « المبسوط » « 6 » و « الاقتصاد » « 7 » و « السرائر » « 8 » و « الجامع » « 9 » و « النافع » « 10 » ، وظاهر « المقنعة » « 11 » و « الكافي » « 12 » تفسيره بالكذب . وفي « جمل العلم والعمل » « 13 » و « المختلف » « 14 » و « الدروس » « 15 » تفسيره بالكذب
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 225 . ( 2 ) . جواهر الكلام 18 : 355 . ( 3 ) . شرائع الإسلام 1 : 225 . ( 4 ) . المقنع : 224 . ( 5 ) . النهاية للطوسي : 219 . ( 6 ) . المبسوط 1 : 320 . ( 7 ) . الاقتصاد : 302 . ( 8 ) . السرائر 1 : 545 . ( 9 ) . الجامع للشرائع : 184 . ( 10 ) . المختصر النافع : 84 . ( 11 ) . المقنعة : 398 و 432 . ( 12 ) . الكافي في الفقه : 203 . ( 13 ) . جمل العلم والعمل : 106 . ( 14 ) . مختلف الشيعة 4 : 84 . ( 15 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 387 .