بالرجال ( 54 ) ، ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة ( 55 ) ، ولو احتاج إلى لبسهفالأحوط ( 56 ) شقّ ظهره .
شرح
مخرج الغالب في استعمالهما » « 1 » . ( 54 ) لورود نصوص الباب في حقّهم ، ولا مسرح في المقام لإلغاء الخصوصيّة ، فأصالةالحلّيّة في حقّهنّ مُحكّمة ، مع أنّه قد يُستشمّ الحلّيّة فيهنّ ممّا ورد « 2 » في لبس المخيط ، وأنّ المرأة تلبس كلّ ما شاءت إلّاالحرير والقفّازين . ( 55 ) لعدم دليل على ذلك ، إلّاما عرفت من خبر « قُرب الإسناد » : «
لكلّ ما جرحت من حجّك فعليك فيه دمٌ تهريقه « 3 »
» ، أو قوله عليه السلام : «
من لبس ثوباً لا ينبغي أن يلبسه فعليه دم شاة » « 4 »
، كما في صحيح زرارة . والأوّل ضعيف سنداً ، والثاني دلالةً ؛ لعدم شمول الثوب للخُفّ والجورب . ( 56 ) لما عرفت « 5 » من خبر أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، وكلاهما ضعيفان ؛ لأنّ الراوي عن أبي بصير هو أبو حمزة البطائني الكذّاب ، وسند الصدوق إلى محمّد بن مسلم ضعيف ، ولعلّالاحتياط في المتن لاحتمال جبرهما بعمل عدّة من القدماء . قال في « الجواهر » في ذيل كلام الماتن : « إن اضطرّ جاز وقيل : يشقّهما ، وهو متروك « 6 » » :
« والقائل الشيخ في محكيّ « المبسوط » ، وابنا حمزة وسعيد في « الوسيلة » و « الجامع » ، والفاضل في محكيّ « المختلف » ، والشهيدان في « الدروس » و « المسالك » ، والكركي في
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 18 : 350 .
( 2 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 558 - 559 .
( 3 ) . قرب الإسناد : 237 / 928 ؛ وسائل الشيعة 13 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 5 ) . تقدّم تخريجهما في الصفحة : 573 .
( 6 ) . شرائع الإسلام 1 : 225 .