( مسألة 23 ) : لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة ( 52 ) والماء الصافي ممّا يُرى فيهالأشياء . ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة ، وإلّا فلا تجوز .
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم ( 53 ) ؛ كالخُفّ والجورب وغيرهما ، ويختصّ ذلك
شرح
هيئته ، قاصداً لرفع ما يشينه أو إيجاد ما يحسّنه ويزيّنه ، أو احتياطاً في ذلك ، وليس المرادالنظر إلى نفس المرآة ، أو لأن يرى بها شخصاً آخر ، أو محلّاً خاصّاً ، أو سيّارة متعقّبة وما أشبه ذلك ، بل ولو لتشخيص حال نفس المرآة ولو رأى نفسه فيها أيضاً إذا كان آليّاً ، نظيررؤية نفس المرآة فيما إذا قصد نفسه وإن كان الترك - حينئذٍ - أحوط . ( 52 ) أي إذا رأى نفسه فيها رؤية ناقصة كما هو طبع تلك الأشياء ، وحينئذٍ : فلو كانتبحيث يرى الناظر نفسه فيها كما في المرآة ، كان الظاهر تحريم النظر ؛ لملاك حرمته فيالمرآة . وفي « التقريرات » : فما يستعمله الإنسان للنظر فيه أحياناً للزينة يجوز النظر لأصالةالجواز » « 1 » . وفيه إشكال . وأمّا المنظرة : فهي ليس من الباب ، بل لو كانت زينة حرمت من تلك الجهة . ( 53 ) قال في « الشرائع » : « ولبس الخفّين وما يستر ظهر القَدَم « 2 » » . وفي « الجواهر » : « كما في « الاقتصاد » و « الجمل والعقود » و « الوسيلة » و « المهذّب » و « النافع » و « القواعد » و « الإرشاد » وغيرها ، بل في « الذخيرة » نسبته إلى قطع المتأخّرين ، وفي « المدارك » إلى الأصحاب ، وفي « الغُنية » نفى الخلاف فيه ، قال فيها : « وأن يلبس مايستر ظاهر القَدَم من خفٍّ أو غيره بلا خلاف » « 3 » . والأولى ذكر نصوص الباب ليتّضح الخلاف الواقع في المسألة في الجملة ، وما هو الصواب فيها :
هامش
( 1 ) . المعتمد في شرح المناسك 2 : 151 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 28 : 426 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 225 .
( 3 ) . جواهر الكلام 18 : 349 .