( مسألة 22 ) : لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز ( 49 ) .
شرح
عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : «
لكلّ شيء خَرَجْتَ ( جَرَحْتَ ) من حجّك ، فعليك فيه دمٌ تُهَريقَه » « 1 » .
والخروج عن الحجّ عبارة عن الخروج عن حدوده وهي محرّمات إحرامه ، ولو كانتالنسخة « جرحت » كان بمعنى ارتكاب الجرح والإثم بترك محرّمات الإحرام . فالدلالة لا بأس بها ، إلّاأنّ سند الحديث ضعيف بعبد اللَّه بن الحسن المجهول حاله ، الواقع في سند أحاديث الكتاب المزبور . نعم ، يمكن القول بوجوب الكفّارة في الاكتحال بالطيب ، إلّاأنّ وقوعه في أغلبنصوص الباب من غير تعرّض لكفّارته لعلّه يكون شاهداً على عدم وجوبها في الطيب معاستعماله في الاكتحال ، فتأمّل . ( 49 ) للأدلّة الأوّليّة العامّة ، ولصحيح معاوية بن عمّار : «
لا يكتحل الرجل والمرأة المُحرمان بالكُحل الأسود إلّامن علّة » « 2 »
. ونظيره خبر النضر « 3 » . وصحيحه الآخر : «
المُحرم لا يكتحل إلّامن وجع » « 4 » .
ومعتبر عبد اللَّه بن يحيى : في رجلٍ ضرير سأل الإمام : إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلتنفعني ، وإن لم أكتحل ضرّني ؟ قال عليه السلام : «
فاكتحل » « 5 » .
وما يظهر من بعض النصوص من المنع حتّى مع الحاجة والضرورة محمولٌ على عدمانحصار التداوي بذلك واختيار المُحرم له بسوء اختياره .
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد : 237 : 928 ؛ وسائل الشيعة 13 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 468 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 471 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 11 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 470 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 8 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 470 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 10 .