تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
شرح
الثاني : الاكتحال بغير السواد مع قصد الزينة . والثالث : الاكتحال بما فيه طيب ، كان أسود أم لا . وموضوع الجواز ما سوى ذلك . يدلّ على الأوّل النصوص التالية : الأوّل : صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الكحل للمُحرم ؟ فقال عليه السلام : « أمّا بالسواد فلا » « 1 » . والثاني : صحيح حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا تكتحل المرأة المُحرمة بالسواد ، إنّ السوادزينة » « 2 » . والثالث : صحيح الحلبي : عن المرأة تكتحل وهي مُحرمة ؟ قال عليه السلام : « لا تكتحلُ » قلت : بسوادٍ ليس فيه طيب ؟ قال : فكرهه من أجل أنّه زينة « 3 » . ولو قيل : إنّه يعارضها صحيح حريز ، وفيه : « تكتحل المرأة بالكُحل كلّه إلّاالكُحل الأسود للزينة » « 4 » ، وصحيح أبي بصير ، وفيه : « وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّاكُحل أسود لزينة » « 5 » . قلنا : ذلك مبنيٌّ على كون معنى قوله عليه السلام : « إلّا الكحل الأسود للزينة » : أي تكتحل به للزينةوبقصدها ؛ فيقيّد حرمة الاكتحال بالأسود بقصد الزينة . وهذا هو الوجه في الإفتاء بالحرمةمع القصد ، ولا يبعد أن يكون قوله عليه السلام : « للزينة » بمعنى الكُحل المتّخذ للزينة أو المصنوع لها .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 470 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 469 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 471 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 14 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 468 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 471 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 13 .