( مسألة 20 ) : لا تختصّ ( 47 ) حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضاً . ( مسألة 21 ) : ليس في الاكتحال كفّارة ( 48 ) ، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير .
شرح
وعلى هذا ، فلا تنافي بين الخبرين وما قبلهما ، ويكون المحصّل : أنّ الأسود وضع للزينةويحرم الاكتحال به ، قصد أم لم يقصد ، وهذا قريبٌ ممّا اختاره في المتن ، إلّاأنّ بينهما فرقٌفي تحقّق السواد بدون الزينة وعدمه . ويدلّ على الثاني صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : «
لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا » « 1 » .
ويدلّ على الثالث - مضافاً إلى نصوص حرمة استعمال الطيب بأيّ نحوٍ كان - نصوصٌفي هذا الباب ، كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان : «
يكتحل المُحرم إن هو رَمِدَ بكُحلٍ ليس فيه زعفران » « 2 » .
وفي مرسل أبان : «
إذا اشتكى المُحرم عينيه ، فليكتحل بكُحلٍ ليس فيه مسك ولا طيب » « 3 »
. ويدلّ عليه صحيحا معاوية . ( 47 ) للإطلاق في عدّة من النصوص ، وللتصريح في بعضها : كصحيح معاوية بن عمّار :
« لا يكتحل الرجل والمرأة المُحرمانِ بالكُحل الأسود إلّامن علّة » « 4 » .
وما في بعضها من ذكر المرأة فقط لغلبة ابتلائهنّ بالاكتحال . ( 48 ) لعدم الدليل عليه ، فأصالة عدمها محكّمة ، ولسكوت بعض النصوص عن ذلك ، معأنّ اللازم على الشارع بيانها لو كانت واجبة . وقد يستدلّ « 5 » على الوجوب بما في « قرب الإسناد » ، عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 468 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 469 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 5 و 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 470 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 9 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 468 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 2 .
( 5 ) . انظر المعتمد في شرح المناسك 2 : 149 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 28 : 424 .