( مسألة 18 ) : كفّارة لبس المخيط شاة ( 43 ) ، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة ، ولو جعلبعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ،
شرح
المسلمين » « 1 » . ويدلّ على المطلب نصوصٌ : منها : صحيح يعقوب بن شعيب : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزرّهعليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ؟ فقال عليه السلام : «
نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك » « 2 » .
ومعتبر نضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن المُحرمة أيّ شيءٍ تلبس منالثياب ؟ قال عليه السلام : «
تلبس الثياب كلّها إلّاالمصبوغة بالزعفران والوَرْس ، ولا تلبس القُفّازَين » « 3 » .
وصحيح عيص بن القاسم : «
المرأة المُحرِمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازَين » « 4 » .
( 43 ) في « الشرائع » : « فلو لبس كان عليه دم » « 5 » . وفي « الجواهر » : « عالماً عامداً مختاراً ، بلا خلافٍ أجده فيه ، بل الإجماع بقسميهعليه » « 6 » . ويدلّ عليه صحيح زرارة ، قال : سمعتُ أبا جعفر عليه السلام يقول : «
من نتف إبطه أو قلّم ظُفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو مُحرم ففعل
هامش
( 1 ) . السرائر 1 : 544 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 366 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 368 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 368 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 9 .
( 5 ) . شرائع الإسلام 1 : 271 .
( 6 ) . جواهر الكلام 20 : 404 .