تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
( مسألة 16 ) : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز ( 41 ) ، لكن الأحوط الكفّارة ، ولو اضطرّإلى لبس المخيط - كالقباء ونحوه - جاز وعليه الكفّارة . ( مسألة 17 ) : يجوز ( 42 ) للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان . نعم ، لا يجوز لهنّ لبس‌القفّازين .
شرح
يمنع اندراجه في لبس المخيط » « 1 » . ( 41 ) أمّا الجواز : فلعموم أدلّة رفع الاضطرار ، ولأولويّة تعليل الجواز في الهميان ، وأمّاالكفّارة : فلأنّ المورد من لبس المخيط ولو اضطراراً ، والكفّارة مترتّبة في صورة الاضطرارأيضاً ، كما عرفت من حال الرجل المضطرّ إلى لبس صنوف من الثياب ، فأوجب الإمام عليه السلام لكلّ ثوبٍ فداء . ويمكن أن يُقال : إنّ الإجماع الدالّ على حرمة المخيط مطلقاً لا يشمل إلّاالثياب المتعارفة ، ولا يشمل مثل المقام ، وليس من الثياب أيضاً بناءً على القول الآخر ؛ فلا دليل‌على ترتّب الكفّارة عليه ، ولعلّه لذلك احتاط في المسألة . ومنه يعلم وجه ثبوت الكفّارة فيلبس المخيط . ( 42 ) قال في « الشرائع » : « وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز اضطراراً واختياراً » « 2 » . وفي « الجواهر » : « بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لا يبعد دعوى الإجماع معها لندرةالمخالف الذي هو الشيخ في « النهاية » التي هي متون أخبار ، ومعروفيّة نسبه على أنّه قد رجع عنه في « المبسوط » ، إلى أن قال : « كلّ ذلك مضافاً إلى الإجماع صريحاً في « التذكرة » و « المنتهى » و « السرائر » و « المختلف » و « التنقيح » ، بل في « المنتهى » : لا نعلم فيه خلافاً إلّاقولًا شاذّاً للشيخ لا اعتداد به » « 3 » . وفي « السرائر » : « عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك ، وكذلك عمل
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 18 : 340 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 224 . ( 3 ) . جواهر الكلام 18 : 340 - 341 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 563 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي