شرح
قال عليه السلام : «
عليه لكلّ صنفٍ منها فداء » « 1 »
، فإنّهما يدلّان على حرمة الثياب مطلقاً بجميع أنواعها . ومنها : صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : «
لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه ، ولا ثوباً تدرِّعه ، ولا سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّاأن لا يكون لك نَعل » « 2 » .
وصحيحه الآخر : «
لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوباً تزرّه ولا تدرّعه ، ولا تلبس سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّاأن لا يكون لك نعلان » « 3 » .
وهذان لعلّهما يرجعان إلى واحد ، ومفادهما أخصّ من الأولين ، ولعلّ القيد فيهماتوضيحي ؛ إذ لا ثوب في الغالب للرجال إلّاوهو إمّا يزرّ أو يُدرّع ، ويحتمل التخصيص أيضاً ، فيخرج نحو العباء . وصحيح الحلبي : «
إذا اضطرّ المُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ، ولا يُدخِل يديه في يدي القباء » « 4 » .
وصحيح عمر بن يزيد : «
وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قبائه بعد أن ينكسه » « 5 » .
وصحيح معاوية بن عمّار : «
إذا لبست قميصاً وأنت محرم فشقّه واخرجه من تحت قدميك » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقية الكفّارات ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 473 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 35 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 473 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 35 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 488 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 1 .