تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
شرح
قال عليه السلام : « عليه لكلّ صنفٍ منها فداء » « 1 » ، فإنّهما يدلّان على حرمة الثياب مطلقاً بجميع أنواعها . ومنها : صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه ، ولا ثوباً تدرِّعه ، ولا سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّاأن لا يكون لك نَعل » « 2 » . وصحيحه الآخر : « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوباً تزرّه ولا تدرّعه ، ولا تلبس سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّاأن لا يكون لك نعلان » « 3 » . وهذان لعلّهما يرجعان إلى واحد ، ومفادهما أخصّ من الأولين ، ولعلّ القيد فيهماتوضيحي ؛ إذ لا ثوب في الغالب للرجال إلّاوهو إمّا يزرّ أو يُدرّع ، ويحتمل التخصيص أيضاً ، فيخرج نحو العباء . وصحيح الحلبي : « إذا اضطرّ المُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ، ولا يُدخِل يديه في يدي القباء » « 4 » . وصحيح عمر بن يزيد : « وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قبائه بعد أن ينكسه » « 5 » . وصحيح معاوية بن عمّار : « إذا لبست قميصاً وأنت محرم فشقّه واخرجه من تحت قدميك » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقية الكفّارات ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 473 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 473 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 35 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 488 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 559 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي