تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
بل لا يجوز لبس ما يُشبه بالمخيط ، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَبَد ، والأحوط
شرح
وفي « الجواهر » في ذيله : « بلا خلافٍ أجده فيه كما في « الغُنية » « 1 » و « المنتهى » « 2 » و « التحرير » « 3 » و « التنقيح » « 4 » و « المفاتيح » « 5 » وغيرها ، بل عن « التذكرة » « 6 » وموضعٍ من « المنتهى » « 7 » إجماع العلماء كافّة عليه . وعن ابن عبد البرّ « 8 » : لا يجوز لبس شيء من المخيط عند أهل العلم . وعن ابن المنذر « 9 » : أجمع أهل العلم على أنّ المُحرم يمتنع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخفّ والبرنس ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وآله : « لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلّاأحداً لا يجد النعلين فليلبس الخفّين وليقطعهما أسفل من الكعبين » « 10 » . وفي « الدروس » : « يجب تركه على الرجال وإن قلّت الخياطة في ظاهر الأصحاب » « 11 » . وربّما يستدلّ له بما تسمعه من نزع أزرار الطيلسان الذي لا خياطة فيه إلّابالأزرار ، فليس إلّالأن‌ّالخياطة مانعة ، وفيه : ما سيأتي . نعم ، معاقد الإجماعات كافية في كون العنوان لبس المخيطوإن لم نجده في النصوص الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها . وفي « الدروس » : « لم أقف‌إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط ، إنّما نهى عن القميص والقباء والسراويل « 12 » » . وهو كذلك ؛ فإنّها ظاهرة في كون المانع الأدراع والزرّ
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 159 . ( 2 ) . منتهى المطلب 12 : 9 . ( 3 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 29 . ( 4 ) . التنقيح الرائع 1 : 469 . ( 5 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 330 . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء 7 : 295 / مسألة 225 . ( 7 ) . منتهى المطلب 10 : 259 . ( 8 ) . راجع منتهى المطلب 10 : 259 . ( 9 ) . راجع تذكرة الفقهاء 7 : 295 - 296 . ( 10 ) . السنن الكبرى للبيهقي 5 : 49 . ( 11 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 376 . ( 12 ) . نفس المصدر : 485 .