تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
شرح
لا كونه مخيطاً ، ويرشد إليه ما تقدّم من وجوب طرح القميص على العاتق إن لم يكن له رداء ، ولبس القباء منكوساً من غير إدخال اليدين في الكمّين ، ولذا لم يذكر في « المقنعة » المخيطبل ذكر أنّه لا يلبس قميصاً » « 1 » . وذكر الحُرّ قدس سره في « الوسائل » في آخر الباب الخامس والثلاثين من تروك الإحرام : « وقدنقل جماعة الإجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم ، والأحاديث غير صريحة فيه ، لكنّه‌أحوط » « 2 » . وذكر أيضاً فيما ذيل الباب ما خلاصته : « ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموماً أصلًا ، وقد ورد الإذن في لبس المُحرم الرداء والإزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غيرمخيطين ، وكأنّ الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامّة ؛ فإنّهم كثيراً مايستنبطون القواعد الكلّية من الصور الجزئيّة عملًا بالقياس ، ومجال المقال هنا واسع ، لكن‌فتوى جمعٌ من المتأخّرين ودعواهم للإجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعيّن العمل‌والإغماض عن ضعف الدليل » « 3 » . والصواب نقل نصوص الباب حتّى نصل إلى بيان المختار في المسألة وفق ما نستفيده‌منها ، ويتبيّن الموضوع المأخوذ أو الموضوعات المأخوذة للحكم التحريمي أو الوضعي ؛ فنقول : هنا نصوص كثيرة : منها : صحيح معاوية بن عمّار ، في حديثٍ طويل : « أحرم لك شعري وبشري ولحمي . . . من النساء والثياب والطيب » « 4 » . ومنها : صحيح محمّد بن مسلم : عن المُحرم إذا احتاج إلى ضروبٍ من الثياب يلبسها ؟
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 18 : 335 - 336 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 474 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 474 / الهامش 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 341 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 16 ، الحديث 1 .