( مسألة 14 ) : لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه ، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه . ( مسألة 15 ) : كفّارة استعمال الطيب شاة ( 37 ) على الأحوط ،
شرح
كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو مُحرِم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه « 1 » . وفي صحيح معاوية بن عمّار : «
وأمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة ولا تُمسك عليه من الرائحة المُنتنة » « 2 » .
وفي صحيح ابن مسلم : «
المُحرِم يُمسك على أنفه الريح الطيّبة ولا يُمسك على أنفه من الريح الخبيثة » « 3 » .
وأمّا جواز الفرار والتنحّي : فلأصالة الجواز وعدم الحرمة . ( 37 ) قال في « الشرائع » : « فمن تطيّب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغاً أو إطلاءًابتداءً أو استدامةً أو بخوراً أو في الطعام » « 4 » . وظاهر تعقيب العبارة في « الجواهر » « 5 » بقوله : « بلا خلافٍ بل ادّعى عليه الإجماع في « المنتهى » أنّ معقد عدم الخلاف والإجماع المدّعى أيضاً مطلق الاستعمال . وكذلك كلامصاحب « الوسائل » حيث عنون عنوان الباب مثل ذلك ، قال : « باب أنّ المُحرم إذا استعملالطيب أكلًا أو شمّاً أو ادّهاناً متعمّداً لزمه شاة » « 6 » . لكن في « التقريرات » : « أنّ دليله غير ظاهر ، وإنّما الدليل خاصّ بالأكل ، وأمّا غيره منالاستعمالات : فلا دليل على ثبوت الكفّارة فيه » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 442 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 443 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 24 ، الحديث 5 و 8 و 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 452 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 24 ، الحديث 1 .
( 4 ) . شرائع الإسلام 1 : 270 .
( 5 ) . جواهر الكلام 2 : 395 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 150 .
( 7 ) . المعتمد في شرح المناسك 2 : 125 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 28 : 407 .