ولا أكلُ ( 29 ) ما فيه الطيب كالزعفران والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني ( 30 ) ، والأحوط الاجتناب . ( مسألة 10 ) : يجب الاجتناب عن الرياحين ( 31 ) ؛ أيكلّ نبات فيه رائحة طيّبة ، إلّابعض
شرح
أي لا يُدَخَّن بالجمرة وهي ما يُدَخَّن بها الثياب » « 1 » . ( 29 ) لصحيح حنّان بن سدير : قلتُ لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الملح فيه زعفرانللمُحرِم ؟ قال عليه السلام : «
لا ينبغي للمُحرِم أن يأكل شيئاً فيه زعفران ولا شيئاً من الطيب ، ولا يَطْعَمْ شيئاً من الطيب » « 2 » .
وصحيح ابن سنان في حديثٍ : «
ولا تَطْعَمْ طعاماً فيه زعفران » « 3 » .
وصحيح معاوية بن عمّار في حديثٍ : «
واتّق الطيب في طعامك » « 4 » .
ومعتبر حمران : كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا تجهّز إلى مكّة قال لأهله : «
إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئاً من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نُطعمه » « 5 »
إلى غير ذلك . ( 30 ) هما ليسا من الطيب بنفسهما ، ولا ممّا يتّخذ منه الطيب لو قلنا بكونه سبباً لحرمته ، ولا من الرياحين ، بل ليسا كالإذخِر والقيصوم والخُزامي والشيح من النبات الذي يتّخذللأكل رطباً وإن كان له ريح طيّبة كما سيأتي . والاحتياط لا ينبغي تركه . ( 31 ) أي كلّ نباتٍ فيه رائحة طيّبة ؛ لصحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : «
لا تمسَّ ريحاناً وأنت مُحرِم » « 6 » .
هامش
( 1 ) . مجمع البحرين 3 : 249 ، مادّة « جمر » .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 442 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 443 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 443 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 446 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 18 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 443 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 3 و 10 ، وص 454 ، الباب 25 ، الحديث 3 .