تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
شرح
المتأخِّرين ، بل في « المنتهى » « 1 » إلى الأكثر ، بل في « الرياض » « 2 » نسبته إلى الشهرة العظيمة ، كذا في الجواهر « 3 » . الثاني : اختصاص الحرمة بالمِسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والوَرْس ؛ أيبالأشياء الستّة ، قال به الشيخ في « النهاية » « 4 » وابن حمزة في « الوسيلة » « 5 » ، بل عن « الخلاف » « 6 » لا كفّارة في غيرها . والثالث : اختصاص الحرمة بخمسة أشياء ، وهي الأمور المذكورة بإسقاط الوَرْس ، وبه‌قال في « الجُمل » « 7 » و « المهذّب » « 8 » و « الإصباح » « 9 » و « الإشارة » « 10 » ، وعن « الغنية » « 11 » نفي الخلاف عن حرمتها . الرابع : الاقتصار على الأربع ؛ وهي : المِسك والعنبر والزعفران والوَرْس ، نسب إلىالصدوق في « المقنع » « 12 » وإلى « التهذيب » « 13 » وابن سعيد « 14 » .
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 12 : 24 . ( 2 ) . رياض المسائل 6 : 272 . ( 3 ) . جواهر الكلام 18 : 317 . ( 4 ) . النهاية للطوسي : 219 . ( 5 ) . الوسيلة : 162 . ( 6 ) . الخلاف 2 : 302 . ( 7 ) . الجمل والعقود : 135 . ( 8 ) . المهذّب 1 : 220 . ( 9 ) . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 153 . ( 10 ) . إشارة السبق : 127 . ( 11 ) . غنية النزوع 2 : 159 - 160 . ( 12 ) . المقنع : 231 . ( 13 ) . تهذيب الأحكام 5 : 299 . ( 14 ) . الجامع للشرائع : 183 .