تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
ولا يجوز لبس ( 28 ) ما فيه رائحته ،
شرح
ويعلم من إطلاق النواهي المتعلّقة فيها بالأعيان أو بالأفعال العامّة حرمة الانتفاع والالتذاذ من الطيب والدهن مطلقاً ، كما أشار إليه في المتن . ثمّ إنّ من محرّمات الإحرام الإدهان ، كان بما فيه رائحة طيّبة أم لا ، وفي بعض نصوص‌هذا الباب ما يدلّ عليه أيضاً . بقي الكلام فيما ورد من النصوص المعتبرة الدالّ بعضها على انحصار موضوع الحرمةوالكفّارة في أربعة أقسام من الطيب ، وهي : المسك والعنبر والزعفران والوَرْس ، وهي خمسةأحاديث « 1 » ، وبعضها دالّ على الأربعة بإبدال الوَرْس عُوداً . وقد ورد في نصوص تكفين المُحرِم بعدم تغسيله بالكافور ؛ لأنّه طيب ، ومن أجل ذلك‌اختلفت كلمات القوم كما أشير إليه ؛ فمن مقتصرٍ على الأربعة الأولى ؛ لكثرة روايته ، ومن‌آخذٍ بالخمسة بإضافة رواية الورس ، ومن قائلٍ بستّة مع إضافة الكافور . والظاهر أنّ موضوع الحكم أعمّ وهو الطيب ، والمذكور في النصوص من المصاديق‌الهامّة ؛ إذ كانت كثيرة الابتلاء آنئذٍ . ( 28 ) لخبر حمّاد بن عثمان : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي جعلتُ ثوبي إحرامي مع أثواب‌ٍقد جُمِّرت فأخذ من ريحها ؟ قال عليه السلام : « فانشرها في الرِّيح حتّى يذهب ريحها » « 2 » . وصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ ، قال : « ولا تُجمّر ثوباً لإحرامك » « 3 » . في « المجمع » : « جمّر ثوبه تجمّراً أي بخّره ، وفي حديث التكفين : « لا يُجمَّر الكفن » ؛
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 8 و 14 و 16 و 19 ، وص 460 ، الباب 30 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 443 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 460 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 30 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 547 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي