تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
شرح
الشهيدين « 1 » والكركي « 2 » . وأمّا عدم القضاء : فنقل عن ابن إدريس « 3 » والحلبي « 4 » وجماعة ، وربما ينقل عن الشيخ في « الاستبصار » « 5 » . أقول : استدلّ القائلون بالأوّل بموثّق إسحاق بن عمّار الماضي ، وزاد في « الجواهر » « 6 » ما قيل : من أنّه أقبح من إتيان أهله ، فيكون أولى بالتغليظ . وما استدلّ عليه في « المختلف » « 7 » بصحيح عبد الرحمن الماضي . ولا يخفى عليك ضعف الوجهين : أمّا الأوّل : فلعدم القطع بالأولويّة ، ومن أين علم أشدّية قبح الاستمناء من جماع المُحرِم ، مع أنّ تأثير التغليظ في هذا الباب غير مسلّم . وأمّا القول الثاني - الذي جعله في « الشرائع » « 8 » أشبه بأُصول المذهب وقواعده - فقد استدلّ عليه أوّلًا بالأصل ، وعضده في « الجواهر » « 9 » بصحيحي معاوية بن عمّار « 10 » . هذا ما ترى من أدلّتهم ، ويمكن أن يُقال : إنّه بعد تسليم ظهور الصحيحين في الوقوع علىالأهل - كما مرّ - وموافقتهما في المضمون مع صحيح عبد الرحمن ، فالأرجح التفصيل في
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 552 ؛ مسالك الأفهام 2 : 478 . ( 2 ) . جامع المقاصد 3 : 346 - 347 . ( 3 ) . السرائر 1 : 552 . ( 4 ) . الكافي في الفقه : 203 . ( 5 ) . الاستبصار 2 : 193 . ( 6 ) . جواهر الكلام 20 : 368 . ( 7 ) . مختلف الشيعة 4 : 154 . ( 8 ) . شرائع الإسلام 1 : 269 . ( 9 ) . جواهر الكلام 20 : 368 . ( 10 ) . تقدّم تخريجهما في الصفحة : 539 - 540 .