تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
بطلان ( 26 ) ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ .
شرح
على أهله فيما دون الفرج ؟ قال عليه السلام : « عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل » « 1 » . والرابع : صحيحه الآخر : في المُحرِم يقع على أهله ؟ قال عليه السلام : « إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة ، وليس عليه حجّ من قابل » « 2 » . والمراد بما دون الفرج الاستمتاع باللمس وغيره بأقلّ من جماع الفرج ، بحمل‌الصحيحين على صورة حصول الإمناء بقرينة صحيح عبد الرحمن ، وما مرّ من أنّ اللمس‌بشهوة بدون الإمناء كفّارته الشاة . ثمّ إنّه يقع التعارض بين الموثّق الدالّ على ثبوت الحجّ عليه من قابل والصحيحين الأخيرين الدالّين على عدمه ، ولعلّ القائلين بما في المتن جمعوا بينهما بحمل ثبوت القضاءعلى الاستحباب ، وسيأتي التوضيح . ( 26 ) قال في « الشرائع » في مسألة الاستمناء : « وهل يفسد به الحجّ ويجب القضاء ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » « 3 » . وفي « الجواهر » « 4 » أنّه اختير القضاء في « التهذيب » « 5 » و « المهذّب » « 6 » و « الوسيلة » « 7 » و « الجامع » « 8 » و « المختلف » « 9 » ، وفي « التنقيح » « 10 » نسبته إلى الأكثر ، بل يظهر ذلك من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 119 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 119 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 3 ) . شرائع الإسلام 1 : 269 . ( 4 ) . جواهر الكلام 20 : 367 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 5 : 324 . ( 6 ) . المهذّب 1 : 222 . ( 7 ) . الوسيلة : 166 . ( 8 ) . الجامع للشرائع : 188 . ( 9 ) . مختلف الشيعة 4 : 153 - 154 . ( 10 ) . التنقيح الرائع 1 : 561 .