فلا شيء عليه ( 15 ) . ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة ( 16 ) مع
شرح
بثبوت الكفّارة إلى ابن عبّاس فقط ، ونسب القول بالعدم إلى الأحناف والشافعيّة ، ولميتعرّض لآراء بقيّة الفقهاء ، فيكشف ذلك عن شهرة القول بالعدم عند العامّة ، فالروايةصادرة تقيّةً ، ولا أقلّ من أنّ هذا القول يشبه فتاواهم فتسقط الرواية عن الحجّية » « 1 » . ( 15 ) الظاهر أنّه لا فرق في هذه الصورة بين الإمناء وعدمه ، ويدلّ عليه في صورة الإمناءصدر صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألته عن مُحرمٍ نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهومُحرم ؟ قال عليه السلام : «
لا شيء عليه » « 2 » .
بعد حمله على صورة عدم الشهوة بقرينة ذيله كما عرفت . وبقرينة صحيح مسمع أبي سيّار : «
ومن نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى فعليه جزور » « 3 »
. ونظيره بعينه صحيح إسحاق « 4 » . وصورة عدم الإمناء أوضح . ( 16 ) نُقل القول به عن « النهاية » « 5 » و « المبسوط » « 6 » و « السرائر » « 7 » و « المهذّب » « 8 » و « الجامع » « 9 » و « النافع » « 10 » و « القواعد » « 11 » وغيرها ، واعترف « 12 » غير واحدٍ أنّه خيرة الأكثر ، بل هو المشهور كما في « الجواهر » « 13 » .
هامش
( 1 ) . المعتمد في شرح المناسك 2 : 109 - 110 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 28 : 393 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 135 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 136 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 138 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 17 ، الحديث 7 .
( 5 ) . النهاية للطوسي : 231 .
( 6 ) . المبسوط 1 : 337 .
( 7 ) . السرائر 1 : 552 .
( 8 ) المهذّب 1 : 223 - 224 .
( 9 ) . الجامع للشرائع : 188 .
( 10 ) . المختصر النافع : 107 .
( 11 ) . قواعد الأحكام 1 : 470 .
( 12 ) . انظر جواهر الكلام 20 : 385 .
( 13 ) . جواهر الكلام 20 : 385 .