( مسألة 3 ) : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة ( 12 ) ، وإن كان
شرح
معظم الثواب » « 1 » . وفي « الجواهر » بعد نقل قوله عليه السلام : «
فقد أفسد حجّه
» ، قال : « إلّا أنّ الإجماع بقسميه علىخلافه مع ضعفه ، فوجب إرادة مطلق النقص منه » « 2 » . ( 12 ) يستفاد حرمة التقبيل تكليفاً من الروايات الواردة في كيفيّة الإحرام ، كقوله فيصحيح معاوية بن عمّار : «
أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب » « 3 » .
فإنّ ظاهره حرمة الاستمتاع بجميع الأعضاء ، فيعمّ جميع الاستمتاعات . وكذا صحيح ابن سنان ، وفيه : «
أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب » « 4 » .
ويستفاد أيضاً من نصوص الحلق والتقصير ، كصحيح معاوية : «
إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلَّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالصيد » « 5 » .
وصحيح عمر بن يزيد : «
إذا حلقت رأسك فقد حلَّ لك كلّ شيء إلّاالنساء والطيب » « 6 » .
وعدّة من نصوص الباب والباب بعده . وأمّا الحكم الوضعي : فهو ما قال الماتن فيه : « لو قبّل امرأة بشهوة . . إلخ » . وظاهره أنّه لافرق بين زوجته وغيرها من المحارم والأجنبيّات ، كما أنّ ظاهره الإطلاق من حيث الإمناءبذلك وعدمه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 127 .
( 2 ) . جواهر الكلام 20 : 364 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 341 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 342 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 232 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 233 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 4 .