القول : في تروك الإحرام
والمحرّمات ( 1 ) منه أمور :
الأوّل : صيد البرّ ( 2 ) اصطياداً وأكلًا - ولو صاده محلّ - وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً
شرح
وهذا مطلق من حيث النكس وعدمه ، فيكون بينه وبين أدلّة النكس عمومٌ من وجهفيصحّ الجمع ، لكنّه ضعيف ؛ لضعف سند الصدوق إلى محمّد بن مسلم . والظاهر أنّ القميص عند الاضطرار أيضاً كالرداء ؛ إذ لا خصوصيّة له ، كما أنّه لو لم يرفعالاضطرار إلّاباللبس المعتاد جاز أيضاً .
القول : في تروك الإحرام
والمحرّمات منها أمور : ( 1 ) عدّها في هذا الكتاب أربعة وعشرين ، وفي « الشرائع » في تروك الإحرام : « وهي إمّامحرّمات أو مكروهات ، فالمحرّمات عشرون شيئاً » « 1 » . وعن « الدروس » « 2 » : أنّها ثلاث وعشرون ، وعن الإرشاد « 3 » : ثمانية عشر ، وعن النافع « 4 » و « التبصرة » « 5 » أربعة عشر ، ولكلّ وجه يعلم فيما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى . ( 2 ) في « الشرائع » أيضاً نظير العبارة إلى قوله : « ذبحاً » « 6 » . وفي « الجواهر » بعد العبارة : « بلا خلافٍ أجده في شيءٍ من ذلك بيننا ، بل الإجماعهامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 223 .
( 2 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 351 .
( 3 ) . إرشاد الأذهان 1 : 317 .
( 4 ) . المختصر النافع 1 : 84 .
( 5 ) . تبصرة المتعلّمين : 74 .
( 6 ) . شرائع الإسلام 1 : 223 - 224 .