( مسألة 26 ) : لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرامعصى ، لكن صحّ إحرامه . ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً .
شرح
قال الكليني راوي الصحيح : وفي رواية أخرى : «
يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره » « 1 » .
وقوله عليه السلام : «
فليجعل أعلاه أسفله
» بيانٌ للنكس . وما رواه ابن إدريس في آخر « السرائر » عن البزنطي في نوادره صحيحاً ، عن جميل ، عنأبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : «
من اضطرّ إلى ثوبٍ وهو مُحرِم وليس له إلّاقباء ، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه » « 2 » .
ويدلّ على الثاني : ما رواه الكليني ، قال : « وفي رواية : «
يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره » « 3 » .
وخبر محمّد بن مسلم في حديثٍ : «
ويلبس المُحرِم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه » « 4 » .
وصحيح الحلبي : «
إذا اضطرّ المُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » « 5 » .
وخبر عليّ بن أبي حمزة : «
إن اضطرّ المُحرم إلى أن يلبس قباء من برد لا يجد ثوباً غيره لبسه مقلوباً ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » « 6 » .
هذا ، وقال صاحب « الوسائل » بعد نقل النصوص المذكورة : « أقول : حمل جماعة منعلمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير ، والجمع أولى » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 347 ؛ وسائل الشيعة 12 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 4 .
( 2 ) . السرائر 3 : 560 ؛ وسائل الشيعة 12 : 487 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 8 .
( 3 ) . الكافي 4 : 347 / 5 ؛ وسائل الشيعة 12 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 487 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 487 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 6 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 488 .