تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
وظهراً ، ويجب أيضاً أن لا يلبس القميص وتردّى به . نعم ، لو لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهماجاز .
شرح
قباء جاز لبسه مقلوباً ؛ بأن يجعل ذيله على كتفيه » « 1 » . وفي « الجواهر » : « بلا خلافٍ أجده في أصل الحكم ، بل عن ظاهر « التذكرة » و « المنتهى » أنّه موضع وفاق ، بل ادّعاه صريحاً غير واحدٍ من متأخّري المتأخّرين » « 2 » . وظاهر المتن في القلب موافقته لظاهر « الشرائع » « 3 » ، مع أنّ هنا وجهين يدلّ على كلّ منهما بعض نصوص الباب ، الأوّل : جعل الذيل صدراً والصدر ذيلًا ، والثاني : جعل البطن ظهراًوالظهر بطناً . ويدلّ على الأوّل صحيح عمر بن يزيد : « وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه » « 4 » . بناءً على أنّ النكس هو القلب ذيلًا وصدراً ، كما صرّح ابن إدريس : بأنّ المراد من‌النكس : جعل الذيل على الكتفين « 5 » ، وتبعه على ذلك الشهيد « 6 » والفاضل في « القواعد » « 7 » كما في « الجواهر » « 8 » . وصحيح مثنّى الحنّاط : « من اضطرّ إلى ثوبٍ وهو مُحرِم وليس معه إلّاقباء فلينكسه ، وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » « 9 » .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 221 . ( 2 ) . جواهر الكلام 18 : 246 . ( 3 ) . شرائع الإسلام 1 : 221 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 2 . ( 5 ) . السرائر 1 : 543 . ( 6 ) . مسالك الأفهام 2 : 238 . ( 7 ) . قواعد الأحكام 1 : 419 . ( 8 ) . جواهر الكلام 18 : 248 - 249 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 12 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 3 .