تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
( مسألة 22 ) : لا يجب ( 46 ) على النساء لبس ثوبي الإحرام ، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهن‌ّالمخيط . ( مسألة 23 ) : الأحوط تطهير ( 47 ) ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة ؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا ، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام ، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة .
شرح
( 46 ) قد عرفت « 1 » في أصل مسألة وجوب لبس الثوبين أنّ الدليل عليه الإجماع من الفريقين ، والسيرة العلميّة من المسلمين ، وأنّه قد ادّعى بعض الأصحاب عدم دلالةالنصوص على وجوبه ، وإن رجّحنا هناك دلالة بعضها . وحينئذٍ فنقول : أمّا الإجماع والسيرة فهما لُبّيّان يقتصر في موردهما على المتيقّن وهوالرجال لو لم نقل بإمكان دعوى السيرة على عدمه في النساء . وأمّا النصوص « 2 » : فاستفادة حكمها منها تحتاج إلى إلغاء خصوصيّة المورد ، وهو غير سديد . قال في « الجواهر » بعد استظهار عدم وجوب لبسهما عليها للإحرام تحت ثيابها ، وذكرأنّه احتمله بعض : « ولكنّ الأقوى ما عرفت خصوصاً بعد عدم شمول النصوص السابقةللإناث ، إلّابقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هاهنا بظاهر النصّ والفتوى » « 3 » . ومراده من النصّ ما عرفت من عمومات ترخيص لبسها ما شاءت . ( 47 ) صرّح بوجوب طهارة ثوبي الإحرام ابن حمزة « 4 » والشهيدان في « الدروس » « 5 » و « المسالك » « 6 » وعدّة آخرون .
هامش
( 1 ) . تقدّم في الصفحة : 24 . ( 2 ) . تقدّمت في الصفحة : 25 - 26 . ( 3 ) . جواهر الكلام 18 : 245 . ( 4 ) . الوسيلة : 163 . ( 5 ) الدروس الشرعيّة 1 : 344 . ( 6 ) . مسالك الأفهام 2 : 237 .