شرح
ومن الطائفة الثانية : صحيح يعقوب بن شعيب : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المرأة تلبسالقميص تزرّه عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ؟ فقال عليه السلام : «
لا بأس به » « 1 » .
ومعتبر نضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن المُحرمة أيّ شيءٍ تلبس منالثياب ؟ قال عليه السلام : «
تلبس الثياب كلّها إلّاالمصبوغة بالزعفران والوَرْس ، ولا تلبس القُفّازَين » « 2 » .
بتقريب : أنّ ترك ذكر الحرير في الاستثناء مع كونه في مقام بيان المستثنيات يوجب قوّةظهور العموم ويجعله كالنصّ . ومن الطائفة الثالثة المفصّلة : خبر أبي عيينة : سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهيمُحرمة ؟ فقال عليه السلام : «
الثياب كلّها ما خلا القُفّازَين والبُرقُع والحرير
» ، قلت : أتلبس الخزّ ؟ قال عليه السلام :
« نعم
» ، قلت : فإنّ سداه إبريسم وهو حرير ؟ قال عليه السلام : «
ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس » « 3 » .
وصحيح الحلبي : «
لا بأس أن تُحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّاالحرير المحض » « 4 » .
وصحيح أبي بصير : عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال عليه السلام : «
لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم » « 5 » .
وموثّق سماعة : سألته عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال عليه السلام : «
لا يصلح أن تلبس
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 366 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 366 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 5 .