تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
شرح
ومن الطائفة الثانية : صحيح يعقوب بن شعيب : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المرأة تلبس‌القميص تزرّه عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ؟ فقال عليه السلام : « لا بأس به » « 1 » . ومعتبر نضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن المُحرمة أيّ شيءٍ تلبس من‌الثياب ؟ قال عليه السلام : « تلبس الثياب كلّها إلّاالمصبوغة بالزعفران والوَرْس ، ولا تلبس القُفّازَين » « 2 » . بتقريب : أنّ ترك ذكر الحرير في الاستثناء مع كونه في مقام بيان المستثنيات يوجب قوّةظهور العموم ويجعله كالنصّ . ومن الطائفة الثالثة المفصّلة : خبر أبي عيينة : سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهيمُحرمة ؟ فقال عليه السلام : « الثياب كلّها ما خلا القُفّازَين والبُرقُع والحرير » ، قلت : أتلبس الخزّ ؟ قال عليه السلام : « نعم » ، قلت : فإنّ سداه إبريسم وهو حرير ؟ قال عليه السلام : « ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس » « 3 » . وصحيح الحلبي : « لا بأس أن تُحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّاالحرير المحض » « 4 » . وصحيح أبي بصير : عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال عليه السلام : « لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم » « 5 » . وموثّق سماعة : سألته عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال عليه السلام : « لا يصلح أن تلبس
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 366 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 366 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 5 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 495 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي