للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص ( 44 ) ، بل الأحوط لهنّ عدم لبسهإلى آخر الإحرام .
شرح
( 44 ) في « الشرائع » : « وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم ؛ لجواز لبسهنّ لهفي الصلاة ، وقيل : لا ، وهو الأحوط » « 1 » . وفي « الجواهر » : « القائل بالجواز المفيد في كتاب « أحكام النساء » ، وابن إدريس في « السرائر » ، والفاضل في « القواعد » وغيرهم ، بل نسب إلى أكثر المتأخّرين . . . ، والقائل بعدمهالشيخ والصدوق وظاهر المفيد والسيّد » « 2 » . ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص في المقام ، وهي على طوائف ثلاث : الأولى : ما دلّ على عدم الجواز مطلقاً . والثانية : ما دلّ على الجواز مطلقاً . والثالثة : ما وقع فيه التفصيل بين الحائض فعدم الجواز ، وغيره فالجواز . فالأولى نقلها حتّى يتبيّن لك الحقّ : فمن الطائفة الأولى : صحيح جميل في « مستطرفات السرائر » : أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتمتّع كم يجزيه ؟ قال عليه السلام : «
شاة
» ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال عليه السلام : « لا » . « 3 » وصحيح عيص بن القاسم : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : «
المرأة المُحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازَين » « 4 » .
وموثّق إسماعيل : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراًوهي مُحرِمة ؟ قال عليه السلام : «
لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها » « 5 » .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 221 .
( 2 ) . جواهر الكلام 18 : 242 - 243 .
( 3 ) . السرائر 3 : 560 ؛ وسائل الشيعة 12 : 368 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 368 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 9 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 368 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 10 .