الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة . ( مسألة 19 ) : لا بأس بلبس الزيادة ( 42 ) على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً .
شرح
استمرار الشخص ، والوجوب المتعلّق بالعنوان الكلّي باقٍ ، وأصالة عدم حرمة التبديلمحكّمة . وبصحيح معاوية : «
لا بأس بأن يغيّر المُحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكّه لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما » « 1 » .
وبصحيح زيد الشحّام « 2 » . وأمّا التجرّد عنه بالكلّيّة مدّة معتدّاً بها بغير عذرٍ أو في جميع حالات الإحرام ، فلا يبعدعدم جوازه استصحاباً لوجوبه الثابت في أوّل الإحرام قبله أو بعده . فبعد القول بوجوبهالنفسي وثبوته في زمان ، والشكّ في ارتفاعه ، كان الاستصحاب حاكماً . ( 42 ) نقل « 3 » عن الفيض في « مفاتيحه » « 4 » ، وعن الوحيد البهبهاني « 5 » في شرحه عدم الخلاف في المسألة ، وهو مقتضى الأصل أيضاً . ويدلّ عليه صحيح الحلبي ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحرم يتردّى بالثوبين ؟ قال عليه السلام : «
نعم ، والثلاثة إن شاء يتّقي بها البرد والحرّ » « 6 » .
وصحيح معاوية بن عمّار : عن المُحرِم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ؟ قال عليه السلام : «
لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 363 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 400 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 3 .
( 3 ) . راجع مستند الشيعة 11 : 299 ؛ مستمسك العروة الوثقى 11 : 433 .
( 4 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 317 .
( 5 ) . مصابيح الظلام ( مخطوط ) .
( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 362 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 363 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 30 ، الحديث 2 .