حال الضرورة ، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين . وكذا الأحوط كون اللبس قبل ( 37 )
شرح
أحرم فيهما يمانيين عبريّ وأظفارٍ ، وفيهما كُفِّن » « 1 » .
ومرسل الحسن ، قال : «
أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في ثوبي كُرْسُفٍ » « 2 » .
وصحيح الحلبي ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحرم يتردّى بالثوبين ؟ قال عليه السلام :
« نعم والثلاثة إن شاء يتّقي بها البرد والحرّ » « 3 » .
وصحيح معاوية بن عمّار : «
لا بأس بأن يغيّر المُحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكُرِه أن يبيعهما » « 4 » .
( 37 ) هل يجب تقديم لبس ثوبي الإحرام على النيّة والتلبية ؟ وبعبارة أخرى : على عقدالإحرام أو لا ؟ وعلى الأوّل : فهل المراد التقديم زماناً أو أنّه يجب وقوع الإحرام حال كونالمُحرم لابس الثوبين ؟ وظاهر المتن من جهة حكمه بإعادة الإحرام إذا لم يتقدّمه اللبس أنّ وجوبه شرطيّ ، معأنّه قائلٌ بكونه استقلاليّاً ، ولذا لم يبطل الإحرام بتركه عمداً . ثمّ إنّ ظواهر الأدلّة تقتضي لزوم تقديمه كما هو ظاهر عدّة من الأصحاب ، إلّاأنّ الكلامفي النفسيّة والشرطيّة ، وظاهر المحقّق اليزدي في « العروة » « 5 » الشرطيّة في هذه المسألة كما في المتن ، ولذا استشكل عليه في « المستمسك » : « بأنّه ينافي ما تقدّم منه من عدم كوناللبس شرطاً في صحّة الإحرام ، فمقتضاه عدم وجوب الإعادة » « 6 » . وكيف كان : فيدلّ على لزوم التقديم نصوصٌ :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 359 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 27 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 359 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 27 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 362 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 363 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 5 ) . العروة الوثقى 4 : 672 .
( 6 ) . مستمسك العروة الوثقى 11 : 431 .