تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
( مسألة 13 ) : الظاهر أنّه لا يلزم ( 29 ) في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة فيانعقاد الإحرام ، بل يكفي أن يقول : « لَبَّيكَ اللّهُمّ لَبَّيك » بل لا يبعد كفاية لفظة « لَبَّيكَ » . ( مسألة 14 ) : لو شكّ بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا ، بنى على الصحّة ، ولو أتىبالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في إتيان التلبية ، بنى على العدم ما دام في الميقات ، وأمّا بعدالخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان ، خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة . ( مسألة 15 ) : إذا أتى بما يوجب الكفّارة ، وشكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه ، أو قبلها ، لم تجب عليه ؛ من غير فرق بين مجهولي التأريخ ، أو كون تأريخ أحدهمامجهولًا . الثالث من الواجبات : لبس الثوبين ( 30 ) بعد التجرّد عمّا يحرُم على المُحرِم لبسه ؛
شرح
( 29 ) لإطلاق النصوص الآمرة بالتلبية ، ويفهم ذلك من التكرار الواقع في صحيح معاويةبن عمّار « 1 » ، وأنّه يجوز التلبية مع ذكر اسم من أسماء اللَّه تعالى كيف ما كان ، وأيّ اسمٍ كان . ( 30 ) ادّعي على الوجوب عدم الخلاف فيه بين الأصحاب كما عن « المنتهى » « 2 » و « الذخيرة » « 3 » وغيرهما ، وعن العلّامة في « التحرير » « 4 » دعوى الإجماع عليه . وفي « التقريرات » : « أنّ وجوبه اتّفاقي لم يخالف فيه أحدٌ منّا ، بل من المسلمين كافّة ، وقد جرت عليه السيرة من زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وزمن الأئمّة عليهم السلام إلى زماننا ، فلا كلام في أصل‌الوجوب ، وإنّما يقع الكلام في جهات : الأولى : في استفادته من النصوص . الثانية : في أنّ وجوبه تعبّدي ، أو هو شرطٌ في تحقّق الإحرام . الثالثة : في اختصاص وجوبه بالرجال أو عمومه للنساء أيضاً » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 382 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 40 ، الحديث 2 . ( 2 ) . منتهى المطلب 10 : 260 . ( 3 ) . ذخيرة المعاد 2 : 580 . ( 4 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 574 . ( 5 ) . معتمد العروة الوثقى 2 : 559 - 564 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 27 : 441 - 445 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 479 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي