شرح
ويدلّ عليه خبر عمر بن يزيد : «
من دخل مكّة مفرداً للعمرة ، فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » « 1 » .
ومعتبرة زرارة : «
يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم » « 2 » .
ومعتبر مرازم : «
يقطع صاحب العمرة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم » « 3 » .
وصحيح معاوية بن عمّار : «
وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم » « 4 » .
ووجه الاستدلال بها : أنّك عرفت دلالة النصوص على أنّ عمرة المتمتّع حكمها القطعبمشاهدة البيوت . وهذه النصوص مطلقة ، فبعد إخراج عمرة التمتّع منها تبقى دالّة على حكم المفردة . ويبقى هنا نصوص تخالف ظواهرها ما ذكرنا من حكم العمرتين ، فلابدّ من ملاحظتها : منها : رواية يونس : عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال عليه السلام : «
إذا رأيت بيوت مكّة ذي طُوى فاقطع التلبية » « 5 » .
وهذا غير صالح للتمسّك به لضعف مُحَسِّن بن أحمد الواقع في سنده ، فلا يعارض شيئاًممّا ذكرنا . ومنها : صحيح الفضيل : دخلتُ بعمرة ، فأين أقطع التلبية ؟ قال عليه السلام : «
حيال العقبة عقبة المدنيّين
» ، فقلت : أين عقبة المدنيّين ؟ قال عليه السلام : «
بحِيال القصّارين » « 6 » .
واللازم حمله على المُحرم من أدنى الحِلّ ؛ لأنّ كون الشخص في حيال العقبة - وهو
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 395 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 11 .