تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
ويدلّ عليه خبر عمر بن يزيد : « من دخل مكّة مفرداً للعمرة ، فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » « 1 » . ومعتبرة زرارة : « يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم » « 2 » . ومعتبر مرازم : « يقطع صاحب العمرة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم » « 3 » . وصحيح معاوية بن عمّار : « وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم » « 4 » . ووجه الاستدلال بها : أنّك عرفت دلالة النصوص على أنّ عمرة المتمتّع حكمها القطع‌بمشاهدة البيوت . وهذه النصوص مطلقة ، فبعد إخراج عمرة التمتّع منها تبقى دالّة على حكم المفردة . ويبقى هنا نصوص تخالف ظواهرها ما ذكرنا من حكم العمرتين ، فلابدّ من ملاحظتها : منها : رواية يونس : عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال عليه السلام : « إذا رأيت بيوت مكّة ذي طُوى فاقطع التلبية » « 5 » . وهذا غير صالح للتمسّك به لضعف مُحَسِّن بن أحمد الواقع في سنده ، فلا يعارض شيئاًممّا ذكرنا . ومنها : صحيح الفضيل : دخلتُ بعمرة ، فأين أقطع التلبية ؟ قال عليه السلام : « حيال العقبة عقبة المدنيّين » ، فقلت : أين عقبة المدنيّين ؟ قال عليه السلام : « بحِيال القصّارين » « 6 » . واللازم حمله على المُحرم من أدنى الحِلّ ؛ لأنّ كون الشخص في حيال العقبة - وهو
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 3 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 395 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 11 .