لإحرامها . والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة . والأحوط أنّ القطع علىسبيل الوجوب .
شرح
التلبية إذا دخلتَ الحرم » « 1 » .
وأمّا الثاني : قال : «
يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم » « 2 » .
فهما إن لم نقل بظهورهما بنفسهما في العمرة المفردة - لكثرتها وكثرة السؤال عنها - فلابدّ أن يحملا عليهما بالصحاح الكثيرة الدالّة على حكم المعتمر بعمرة التمتّع . إذن فالحكم في هذا القسم واضح بالنسبة إلى الأدلّة ، بالإضافة إلى تعيين محلّ قطعالتلبية . وأمّا العمرة المفردة : فالظاهر التفصيل فيها ؛ فإنّه إن أحرم بها من أدنى الحِلّ - سواء كانبمكّة فخرج إليه ليعتمر منه أو كان خارج الحرم قرب الحِلّ وبدا له الإحرام منه بحيث لميجب عليه العود إلى الميقات - فعليه قطع التلبية عند مشاهدة الكعبة . ويدلّ على ذلك صحيح عمر بن يزيد : «
ومن خرج من مكّة يريد العمرة ، ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتّى ينظر إلى الكعبة » « 3 » .
وصحيح معاوية بن عمّار : «
من اعتمر من التنعيم ، فلا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى المسجد » « 4 » .
بناءً على أنّ النظر إلى المسجد يلازم النظر إلى الكعبة من بابه ، أو أنّه كانت جدرانالمسجد - عندئذٍ - أقصر من الكعبة جدّاً ، فكانت رؤيتهما متلازمين . وإن أحرم بالعمرة المفردة من خارج الحرم من الميقات أو من دويرة أهله إذا كان أقربإلى مكّة من الميقات ، فيقطع التلبية عند دخول الحرم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 390 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 4 .