تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد . والمعتمر عمرة مفردةيقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكّة
شرح
ففي صحيح معاوية بن عمّار : « إذا دخلت مكّة وأنت متمتّع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين ، فإنّ الناس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن فاقطع التلبية » « 1 » . وصحيح الحلبي : « المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية » « 2 » . وصحيح ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام : أنّه سُئل عن المتمتّع متى يقطع التلبية ؟ قال عليه السلام : « إذا نظر إلى عِراش مكّة عقبة ذي طُوى » ، قلت : بيوت مكّة ؟ قال عليه السلام : « نعم » « 3 » . والظاهر أنّ عقبة ذي طُوى محلٌّ آخر من طرق ورود مكّة ، أو أنّها مترادفة مع عقبةالمدنيّين . وأمّا صحيح زرارة : سألته أين يمسك المتمتّع عن التلبية ؟ فقال عليه السلام : « إذا دخل البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح » « 4 » . فيُحمل البيوت على ما زيد بمكّة القديمة بحيث يكون دخولها سببٌ لرؤية بيوت مكّةالقديمة . وأمّا خبر زيد الشحّام : سألته عن تلبية المتعة متى تُقطَع ؟ قال عليه السلام : « حين يدخل الحرم » « 5 » . فهو ضعيف : لوجود أبي جميلة مفضّل بن صالح في سنده وهو كذّاب يضع الحديث . نعم ، يبقى هنا صحيح معاوية وموثّق زرارة ؛ أمّا الأوّل : ففيه : « وإن كنت معتمراً فاقطع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 389 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 43 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 389 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 43 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 390 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 43 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 390 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 43 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 391 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 43 ، الحديث 9 .