قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد . والمعتمر عمرة مفردةيقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكّة
شرح
ففي صحيح معاوية بن عمّار : «
إذا دخلت مكّة وأنت متمتّع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين ، فإنّ الناس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن فاقطع التلبية » « 1 » .
وصحيح الحلبي : «
المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية » « 2 » .
وصحيح ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام : أنّه سُئل عن المتمتّع متى يقطع التلبية ؟ قال عليه السلام : «
إذا نظر إلى عِراش مكّة عقبة ذي طُوى
» ، قلت : بيوت مكّة ؟ قال عليه السلام : «
نعم » « 3 » .
والظاهر أنّ عقبة ذي طُوى محلٌّ آخر من طرق ورود مكّة ، أو أنّها مترادفة مع عقبةالمدنيّين . وأمّا صحيح زرارة : سألته أين يمسك المتمتّع عن التلبية ؟ فقال عليه السلام : «
إذا دخل البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح » « 4 » .
فيُحمل البيوت على ما زيد بمكّة القديمة بحيث يكون دخولها سببٌ لرؤية بيوت مكّةالقديمة . وأمّا خبر زيد الشحّام : سألته عن تلبية المتعة متى تُقطَع ؟ قال عليه السلام : «
حين يدخل الحرم » « 5 » .
فهو ضعيف : لوجود أبي جميلة مفضّل بن صالح في سنده وهو كذّاب يضع الحديث . نعم ، يبقى هنا صحيح معاوية وموثّق زرارة ؛ أمّا الأوّل : ففيه : «
وإن كنت معتمراً فاقطع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 389 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 43 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 389 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 43 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 390 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 43 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 390 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 43 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 391 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 43 ، الحديث 9 .